الصفحة الرئيسية

قانون رقم (6) لسنة 2001م بالموافقة على الاتفاقية العربية رقم (19) لسنة 1998م بشأن تفتيش العمل


 قانون رقم (6) لسنة 2001

بالموافقة على الاتفاقية العربية رقم (19) لسنة 1998م

بشأن تفتيش العمل

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب

قــــــــــرر

مادة (1) ووفق على الاتفاقية العربية رقم (19) لسنة 1998م بشأن تفتيش العمل (المرافقة لهذا القانون).

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 17/ جمادى الأولى/1422م

الموافق 7/أغسطس/2001م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن