الصفحة الرئيسية

قانون رقم (21) لسنة 2001م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة كهرباء الحسوة - عدن


 قانون رقم (21) لسنة 2001م

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية

 والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع توسعة

 محطة كهرباء الحسوة ــ عدن

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

        بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

        وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

قــــــــــــــــرر

 

مادة(1) ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1422هـ الموافق 12 سبتمبر 2001م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ (93.750.000) ثلاثة وتسعين مليوناً وسبعمائة وخمسين ألف ريال سعودي بما يعادل (25.000.000) خمسة وعشرين مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة كهرباء الحسوة - عدن.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية ـــ بصنعاء

بتاريخ 14/شوال/ 1422هـ

الموافق 29/ديسمبر/2001م

علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية

 

 

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن