الصفحة الرئيسية

قانون رقم (23) لسنة 2001م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الحضرية وحماية مدينة تعز من كوارث السيول


 قانون رقم (23) لسنة 2001م

بشأن

الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية

وهيئة التنمية الدولة للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الحضرية وحماية

مدينة تعز من كوارث السيول

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

        بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

        وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

قــــــــــــــــرر

 

مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 16 صفر 1422هـ الموافق 10 مايو 2001م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (35.600.000) خمسة وثلاثين مليوناً وستمائة الف وحدة سحب خاصة ، بما يعادل (45.200.000) خمسة وأربعين مليوناً ومائتي الف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الحضرية وحماية مدينة تعز من كوارث السيول.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريد الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ 14/شوال/ 1422هـ

الموافق 29/ديسمبر/2001م

علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن