الصفحة الرئيسية

قانون رقم (46) لسنة 2002م بشأن فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002م


قانون رقم (46) لسنة 2002م

بشأن فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002م

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية .

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته .

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2002م بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2002م .

وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1) يفتح بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002م اعتماد إضافي بمبلغ (100.915.281.000) مائة مليار وتسعمائة وخمسة عشر مليوناً ومائتين وواحد وثمانين الف ريال موزع على الأبواب المختلفة وفقاً لما يلي:

 

أبواب النفقات الاعتماد الإضافي (ريال)
الإجمالي العام للاعتماد الإضافي

100.915.281.000

لباب الأول: - النفقات الجارية

- نفقات غير مبوبة

 59.265.000.000

17.300.000 

الباب الثاني:- النفقات الرأسمالية والاستثمارية

40.534.381.000

الباب الثالث:- الأقراص الحكومي

1.098.600.000

 

مادة (2) يتم تمويل الاعتماد الإضافي من خلال إيرادات الموازنة العامة المتاحة للسنة المالية 2002م وبدون أي زيادة على تقديرات العجز.

مادة (3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية -  بصنعاء

بتاريخ 20/ شوال / 1423هـ

الموافق 24/ ديسمبر / 2002م

 

علي عبد الله صالح

 رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن