الصفحة الرئيسية

قانون رقم (26) لسنة 2002م بشأن مزاولة المهن الطبية والصيدلانية


قانون رقم (26 ) لسنة 2002م بشأن مزاولة المهن الطبية والصيدلانية

 

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

-        بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

-        وبعد موافقة مجلس النواب

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة(1): يسمى هذا القانون قانون مزاولة المهن الطبية والصيدلانية .

مادة(2): لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى أخر.

الجمهورية : الجمهورية اليمنية .

الــوزارة : وزارة الصحة العامة والسكان.

الوزيـر: وزير الصحة العامة والسكان.

المجلــس:  المجلس الطبي.

النقابة :نقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة

الطــبيب:الشخص الحاصل على شهادة إنهاء الدراسة الجامعية في الطب البشري أو طب الأسنان .

الصيدلاني : الشخص الحاصل على شهادة إنهاء الدراسة الجامعية في علوم الصيدلة .

الأخصـائي:  الشخص الحاصل على شهادة اختصاص (دبلوم،ماجستير) أو ما يعادلهما بعد البكالوريوس.

الاستشاري:  الشخص الحاصل على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها .

المهنــة :  مهنة الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة .

الترخيـص:هو الوثيقة الصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون والتي بموجبها تمارس  المهنة.

اللائحـة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

الفصل الثاني

أهداف القانون

مادة(3): يهدف هذا القانون إلى :

‌أ-       وضع الأسس القانونية لممارسة المهن الطبية والصيدلانية بما يؤمن الارتقاء بها ويحقق أفضل الخدمات الطبية والصيدلانية للمواطنين.

‌ب-      وضع الأسس والمعايير اللازمة للحد من الممارسات المضرة والمخلة بآداب وأخلاقيات المهنة .

‌ج-      العمل على رفع مستويات مزاولي المهنة علمياً ومعنوياً ومادياً.

الفصل الثالث

الترخيص وشروط مزاولة المهنة

مادة(4): يحظر مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس ويسري هذا الحكم أيضاً على الأطباء المستقدمين والزائرين قبل مباشرتهم العمل في المنشآت الحكومية والخاصة .

مادة(5): يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة ما يلي:

1-      أن يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس في الطب البشري أو طب الأسنان أو  الصيدلة من إحدى الجامعات اليمنية المعتمدة أو ما يعادلها من إحدى كليات الطب البشري أو الأسنان أو الصيدلة الخارجية والمعترف بها على أن تكون مجازة من   قبل المجلس .

2-      أن يكون قد قضى فترة التدريب الإجباري (الإمتياز).

3-      أن يكون قد أدى القسم الطبي.

4-      أن يكون قد أدى خدمة الريف الالزامية المحددة في هذا القانون .

5-      أن يكون أسمه مقيداً في سجلات المجلس .

6-      أن يكون مسجلاً بسجلات النقابة .

7-      أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يرد إليه اعتباره .

مادة(6): على مزاولي المهنـة :

أ - تقديم طلب كتابي للحصول على الترخيص وملئ النماذج المخصصة لذلك .

ب -تقديم كافة  الوثائق المطلوبة وسداد الرسوم المقررة قانوناً.

ج - حضور أي اختبار أو مقابلة لغرض منحه الترخيص.

مادة(7): يمنح المجلس ترخيصاً موقتاً للملزمين بأداء الخدمة الريفية المحددة وفقاً لهذا القانون،ولا يحق لـه منح أي ترخيص رسمي لمزاولي المهنة إلا بعد حصولهم على شهادة إنهاء الخدمة الريفية معمدة من الجهة المختصة بالوزارة.

مادة(8): على كل من منح ترخيص بمزاولة المهنة موافاة المجلس بكتاب يسجل فيه عنوان المنشأة الطبية التي يعمل بها خلال شهر من مباشرته للعمل و موافاة المجلس كذلك عند تغيير مقر عمله السابق خلال شهرين من تاريخ  تركه للعمل.

مادة(9): لا يجوز لأي طبيب ممارسة  العمل كأخصائي إلا بعد الحصول على شهادة اختصاص (دبلوم،ماجستير)أو ما يعادلهما  بعد البكالوريوس مجازة من المجلس.

مادة(10): يلغى ترخيص مزاولة المهنة في الحالات التالية :-

1-      عدم تجديد الترخيص .

2-      وفاة صاحب الترخيص.

3-      إلغاء الترخيص مؤقتاً أو نهائياً بقرار مسبب من المجلس .

مادة(11): على كل طبيب أن يحتفظ في عيادته بسجل يقيد فيه البيانات الخاصة بالمرضى المترددين على عيادته وتشمل البيانات الاسم والعمر والعنوان وتاريخ الزيارة،وتشخيص الحالة والعلاج وأي بيانات أخرى ذات صلة .

الفصل الرابع

الحقوق والواجبات

مادة(12): يتمتع المشمولون بهذا القانون والحاصلون على ترخيص مزاولة المهنة بكامل الحقوق التي تكفلها التشريعات النافذة ولهم على وجه الخصوص ممارسة الحقوق التالية :

أ-مزاولة المهنة كل في مجال اختصاصه وفقاً للترخيص الممنوح له من  المجلس.

ب-التنافس الشريف في فرص التدريب والتأهيل وفق القواعد المبينة في اللائحة.

ج- القيام بإجراء الأبحاث العلمية وفقاً للقواعد المقرة من المجلس .

د- الحصول على البدلات والتعويض المادي عن الأخطار التي يتعرضون لها نتيجة خدماتهم ومن الجهة التي يعملون بها .

هـ-المشاركة في إبداء الرأي والنصح لتطوير الخدمات الطبية والصيدلانبة والصحية في مجال تخصصهم وبما لا يسئ إلى الخدمات الصحية والعاملين بها .

مادة(13): يمنح العاملون في القطاع الصحي إضافة إلى العلاوات السنوية والبدلات العامة المشمولة بقانون الخدمة المدنية بدل ريف بنسبة (50-300%)من بداية ربط الفئة للعاملين في المناطق الريفية وتنظم اللائحة ذلك

مادة(14): يمنــح الملزمون بأداء الخدمــة الريفية من مزاولي المهنة غير الموظفين مكافأة تقدر بـ(50-150%)من بداية ربط الفئة لأمثاله كل حسب مؤهله وتنظم اللائحة ذلك.

مادة(15): في حالة تعرض أي من مزاولي المهنة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمرض تعذر علاجه في الداخل تتحمل الدولة تكاليف علاجه وفقاً للائحة العلاج الطبي في الخارج.

مادة(16): كل المشمولين في هذا القانون ملزمون في حالة الطوارئ والكوارث تلبية الاستدعاء أو النداء دون إبطاء حتى وإن كانوا خارج النوبة أو في إجازتهم .

مادة(17): على ذوي المهنة أداء خدمة ريفية إلزامية لمدة لا تزيد عن سنتين ولا تقل عن سنه وتنظم اللائحة التنفيذية آلية أداءها ويستثنى من ذلك بقرار من الوزير ذوي التخصصات النادرة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومنتسبي القوات المسلحة والأمن .

مادة(18): لا يجوز بأي حال من الأحوال إنهاء حياة أي مريض ولو كان ميئوساً من شفائه حتى لو طلب ذلك.

مادة(19): على مزاولي المهنة التقيد بآداب وسلوك ا لمهنة .

مادة(20): يحظر على الطبيب الآتي:-

أ-منح  تقرير جنائي إلا بعد إجراء الكشف الطبي والمعاينة الدقيقة للحالة الجنائية .

ب- منح شهادة وفاة إلا بعد التأكد من سبب الوفاة الفعلي  طبقاً لتعريف الوفاة المقر من المجلس .

مادة(21) : يحظر على مزاولي المهنة كل في مجال اختصاصه ما يلي:

أ - رفض معالجة أي مريض ما لم تكن حالته خارج اختصاصهم إلا إذا توفرت لديهم أسباب فنية أو اعتبارات مهنية باستثناء الحالات الطارئة فيجب على الطبيب بذل العناية اللازمة أياً كانت  الظروف مستخدماً كل الوسائل المتاحة لديه حتى يتأكد من وجود أطباء آخرين يملكون القدرة والإمكانيات لتقديم العناية المطلوبة وعلى المنشأة سواءً كانت خاصة أو عامه تقديم المساعدة اللازمة وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذه الخدمة .

ب- مزاولة أي عمل لنفسه أو مع الغير بأجر أو بدون أجر أثناء الدوام الرسمي .

ج - إستعمال الأساليب التالية في التشخيص أو العلاج:-

1- تلك التي فقدت قيمتها وفاعليتها مع تطور العلوم الطبية والصيدلانية وتم الإعلان عن إلغائها .

2- التي تتعارض مع القوانين السارية .

3- إذا كانت قدرة أحدهم أو خبرته لا تؤهله القيام بذلك.

د- استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهنة و المهن الفنية والصحية المقابلة.

هـ -إجهاض النساء الحوامل إلا إذا أقتضت الضرورة ذلك لإنقاذ الأم الحامل بعد أخذ موافقة كتابية من الحامل والزوج أو ولي أمرها شريطة أن تجرى العملية في المنشاة الصحية التي تتوفر فيها الإمكانيات الضرورية لذلك على أن يكون تقرير إجراء عملية الإجهاض من قبل لجنة مكونة من طبيبين على الأقل من ذوي تخصصات مختلفة متعلقة بحالة المريضة وفقاً للقواعد المقرة من قبل المجلس وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

و- القيام بالدعاية أو الإعلان عن تخصصاتهم ومهاراتهم الفنية بصورة تتنافى مع آداب وسلوك المهنة .

ز- على الصيدلاني عدم تغيير كميات أو جرعات الأدوية الواردة في الوصفة الطبية أو استبدالها بأدوية أخرى إلا بعد الموافقة من الطبيب المعالج .

ح- وصف أو صرف أدوية تحتوي على مخدرات إلا بمقتضى لائحة تنظم ذلك .

ط- نشر إعلانات عن أدوية أو مستحضرات خاصة تمس الآداب العامة أو تضلل الجمهور.

ي- تقديم المساعدة لأي شخص يمارس الطب أو الصيدلة بصورة غير مشروعة .

ك- بيع أدوية بصورة شخصية أو عينات أو مستحضرات صيدلانيه مجانية أو حكومية للمرضى.

ل- صرف أدوية بدون وصفة طبية  رسمية من قبل طبيب مرخص له ومسجلاً في سجلات المجلس ولا تكرر صرف تلك الأدوية إلا بوصفه جديدة.

م- منح وثيقة طبية تسهل للمريض الحصول على أي مردود مادي أو معنوي بصورة غير قانونية .

ن- إيواء المرضى في أماكن غير معدة صحياً إلا في الحالات الإسعافية الضرورية .

س-الكيد لزملائهم أو الانتقاص من مكانتهم العلمية أو الأدبية أو ترديد الإشاعات التي تسئ إليهم .

ع- إدعاء أو اكتشاف علمي زوراً أو نسب أعمال الغير إليهم .

مادة(22): يجب الحصول على موافقة المريض أو ولي أمره قبل إجراء أي تدخل طبي إلا في الحالات الطارئة .

مادة(23): على مزاولي المهنة المحافظة على أسرار المهنة وعدم إفشاء أسرار مرضاهم إلا  للمريض أو أحد أقاربه من الدرجة  الأولى إذا أقتضت الضرورة ،ويستثنى من ذلك الحالات التالية :-

أ-  عند صدور أمر من النيابة العامة أو المحكمة.

ب- إذا كان الإفشاء بقصد الإبلاغ عن جريمة أو منع حدوثها أو بهدف التبليغ عن مرض معد ومتفش إلى الجهات المختصة.

ج- عند طلب الجهات الرسمية معلومات للمصلحة العامة وفقاً للقوانين والقرارات النافذة.

د - في حالة الدفع عن تهمة منسوبة للطبيب المعالج،ويكون ذلك أمـام الجهات المعنية

الفصل الخامس

شروط وضوابط إجراء العمليات الجراحية ونقل

وزرع الأعضاء والأنسجة وأخذ العينات والفحوصات

مادة(24): يتم إجراء العمليات الجراحية للمريض بعد إعطائه المعلومات الضرورية عنها وأخذ موافقته كتابياً ،أما إذا كان المريض فاقد الوعي أو ناقص الأهلية أو كان مصاباً بعاهة تمنعه من التعبير عن إرادته فتؤخذ موافقة ولي أمره.

مادة(25): يسمح للطبيب بإجراء العمليات الجراحية دون أخذ موافقة المريض أو ولي أمره إذا كانت العملية بهدف إنقاذ حياة المريض أو إذا استدعت  الضرورة إجراء تدخل أخر أثناء إجراء العملية الأساسية .

مادة(26): لا يسمح بإجراء الفحوصات التي تعتبر كعمليات وكذا الفحوصات والأساليب العلاجية الخطيرة إلا داخل المنشآت الحكومية أو الخاصة المصرح لها بذلك ومن قبل المتخصصين فقط وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك.

مادة(27): يسمح للطبيب المختص المصرح له من المركز الوطني لزراعة الأعضاء أو المستشفى  المرجعي بنقل وزراعة أعضاء من جسم إنسان لآخر بهدف العــلاج مع الالتزام بما يلي :-

أ - قرار كتابي من لجنة الأطباء الأخصائيين بان :

1- شروط زراعة العضو متوفرة .

2- حالة المريض تتطلب ضرورة زراعة العضو.

3- أن يتم اختيار المتبرع من أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية وأن لا يقل عمره عن عشرين عاماً إن أمكن .

4- أن تسمح الحالة الصحية للشخص المتبرع لذلك دون أن يتأثر صحياً.

5- أن يكون العضو المنقول سليماً.

ب - أن يكون الطبيب المختص قد شرح للمتبرع بالعضو كل الأخطار المترتبة على العملية ونقل العضو وكذا النتائج السلبية المحتملة .

ج - أن يوقع المتبرع بالعضو على سجل خاص بعد اطلاعه على كل المعلومات أنه برغبته وبدون أي تأثير يوافق على نقل العضو من جسمه .

د - أن لا ينطوي على عملية نقل وزراعة الأعضاء أي أغراض تتعارض مع إنسانية المهنة وأخلاقياتها كالاستغلال والمتاجرة بالأعضاء.

مادة(28): يحق للمتبرع بالعضو أن يسحب موافقته في أي وقت يشاء قبل إجراء عملية نقل العضو ،كما يحق للطبيب التوقف عن إجراء العملية إذا حدثت مستجدات تتعلق بالعضو المطلوب نقله .

مادة(29): يمنع نقل أعضاء من فاقدي وناقصي الأهلية أو المصابين بعاهة تمنعهم من التعبير عن إرادتهم زراعتها في جسم أخر ،أما نقل وزراعة الأعضاء لهم فيتم بعد الموافقة الكتابية من أولياء أمورهم.

مادة(30): يجوز نقل وزارعة عمليات الأنسجة كما يجوز نقل قرنية العين من الشخص المتوفى حديثاً وزرعها لشخص أخر بوصية من المتوفى أو بموافقة أهله على أن تنظم اللائحة ذلك.

مادة(31): لا يسمح بإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة إلا في المستشفيات المتخصصة المصرح لها بذلك والتي تتوفر فيها الإمكانيات اللازمة و من قبل الأخصائيين المؤهلين.

مادة(32) : يسمح بنقل الدم من شخص لآخر عند الضرورة ، ويجب أن يتم طبقاً للأسس العلمية ،على أن  يكون المتبرع  خالياً من الأمراض التي تنتقل عبر الدم ، وفي الحالات الطارئة يلزم بنك الدم بتزويد المريض بما يحتاجـه من دم وفقــاً لتعليمات الطبيب بدون تأخير .

الفصل السادس

العقـوبات

مادة(33): مع مراعاة ما ورد في قانون إنشاء المجلس الطبي ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى النافذة تطبق على المخالف لأحكام هذا القانون العقوبات التالية :-

أ - غرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال لمن خالف أحكام المادتين (8 ، 19)من هذا القانون.

ب- غرامة مالية لا تزيد عن خمسين ألف ريال لمن خالف حكم المادة (11)من هذا القانون .

ح - عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال لمن خالف أحكام المواد (16 ، 20 ، 22 ، 23) من هذا القانون .

د- عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال لكل من خالف أحكام المواد (4 ، 9 ، 21) من هذا القانون .

هـ- عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن خمسمائة  ألف ريال  لكل من خالف حكماً من أحكام المواد من (24-32)الواردة ضمن  الفصل الخامس من هذا القانون مع مراعاة حكم المادة (25)من الفصل المذكور.

و - إذا كان المخالف يعمل لحساب منشاة طبية أو صحية فإنهما يسألان مسئولية مباشرة كل عن مخالفته وتطبق العقوبة على أحدهما أو كليهما كل بحسب مسئوليته وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة(34): كل من أدعى أو أعلن أو مارس مهنة الطب (علاجياً أو جراحياً) أو مهنة الصيدلة من غير ذوي المهنة يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن سبعمائة ألف ريال .

مادة(35): تتعدد العقوبة بتعدد المخالفة وفي حالة العود تضاعف العقوبة مع عدم الإخلال بجواز إلغاء الترخيص أو شطب أسم المخالف من سجلات المجلس أو حرمانه من ممارسة أي نشاط أو عمل متعلق بمهنة الطب أو إغلاق المنشأة بصورة مؤقتة أو نهائياً وفقاً لخطورة وجسامة  المخالفة حسبما تنص عليه التشريعات النافذة أو تقدره المحكمة.

مادة(36): لا تحول مساءلة ومعاقبة المخالف وفقاً لأحكام هذا القانون عن مساءلته جنائياً إذا ترتب على مخالفته حدوث فعل أو أفعال تعد جريمة معاقباً عليها وفقاً لقانون  الجرائم والعقوبات أو التشريعات الأخرى النافذة ومراعاة تعويض كل من لحقه ضرر طبقاً للقانون .

مادة(37): يرحل خارج الجمهورية كل من لا يحمل جنسيتها إذا خالف حكماً من أحكام هذا القانون مع عدم الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو التشريعات الأخرى النافذة .

الفصل السابع

أحكام عامـه

مادة (38): يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون الغير حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة مهلة سنة من تاريخ صدوره لتصحيح أوضاعهم وفقاً لهذا القانون والقوانين النافذة.

مادة(39): يكون للموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون صفة مأموري الضبط القضائي على أن يصدر بهم قرار من وزير العدل بناءً على عرض من  الوزير .

مادة(40): على الحكومة تقديم مشروع قانون بشان تحديد كادر خاص لمزاولي المهنة وذلك خلال فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

مادة(41): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير وبالتنسيق مع المجلس.

مادة(42): تلغى الأحكام المتعلقة بمزاولة المهن الطبية والصيدلانية المنصوص عليها في القرار الجمهوري بالقانون رقم(32)لسنة 1992م بشان مزاولة  المهن الصحية وأي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة(43): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ25/ جماد الأول/ 1423هـ

الموافق4 / أغسطــس/2002م

علـي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن