الصفحة الرئيسية

قانون رقم (10) لسنة 2002م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (31)لسنة 1997م بشأن السجل التجاري


 

قانون رقم (10) لسنة 2002م

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (31)لسنة 1997م بشأن السجل التجاري

باسم الشعب .

رئيس الجمهورية .

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وعلى القانون رقم (31) لسنة 1997م بشأن السجل التجاري .

وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة (1) تعديل المادة (5) من القانون رقم (31) لسنة 1997م بشأن السجل  التجاري ، على النحو التالي :

مادة (5)

          ‌أ.  يجدد القيد في السجل التجاري كل خمس سنوات برسم واحد على أن لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال كحد أعلى على البنوك والشركات الأجنبية ، وعشرين ألف ريال كحد أعلى الشركات اليمنية الكبيرة ،  وخمسة آلاف ريال كحد أعلى على بقية الشرائح ، وذلك وفقا للرسوم المستحقة لكل شريحة المحددة بالجداول (أ ، ب ، ج ) المرفقة بهذا القانون .

           ‌ب. يجب على التاجر أن يتقدم بطلب تجديد قيده في السجل التجاري قبل إنتهاء فترة القيد أ, التجديد السابقة وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويقبل الطلب إذا قدم خلال السنة الأولى التالية  لانتهاء فترة القيد أ, التجديد السابقة مع استيفاء غرامة بواقع (25) % من رسوم التجديد .

          ‌ج. تقوم الإدارة المختصة بالشطب في حالة عدم التقدم بطلب تجديد في المدة المحددة قانوناً بعد إشعاره كتابيا ً وبعد مضي ستة أشهر من تاريخ الإشعار .

مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ  صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 23/ ذو القعدة / 1422هـ

الموافق 5/ فبراير / 2002م

                                                                        علي عبد الله صالح                                                                             رئيس الجمــهورية

 

جدول (أ)

 

م

الشريحــــة

الرسوم المقترحة

ملاحظات

1.

فروع الشركة الأجنبية

30.000 ريال

 

2.

فروع البيوت التجارية الأجنبية

30.000 ريال

 

3.

وكيل فرع بيت أجتبي

30.000 ريال

 

4.

الشركات الاستثمارية الأجنبية

30.000 ريال

 

5.

الشركات الاستثمارية المختلطة (أجنبي/ يمني )

25.000ريال

 

6.

الاستثمارات الفردية الأجنبية

30.000 ريال

 

7.

مكاتب شركات الطيران الأجنبية

25.000ريال

 

9.

مكاتب شركات النقل الأجنبية

25.000ريال

 

10.

الفنادق العاملة بأسماء شركات سياحية دولية

30.000 ريال

 

11.

الجامعات الخصاصة الأجنبية

30.000 ريال

 

12.

المدارس الخاصة الأجنبية

25.000ريال

 

13.

المستشفيات الأجنبية

30.000 ريال

 

14.

المستوصفات والمراكز الصحية الأجنبية

25.000ريال

 

15.

البنوك التجارية

30.000 ريال

 

16.

البنوك المتخصصة

21.000 ريال

 

 

 

جدول (ب)

 

م

الشريحــــــــــــــة

الرسوم المقترحة

ملاحظات

1.

الشركات المساهمة

20.000 ريال

 

2.

شركات التوصية بالأسهم

10.000 ريال

 

3.

شركات ذات مسئولية محدودة

15.000 ريال

 

4.

الشركات التضامنية

15.000 ريال

 

5.

شركات التوصية

10.000 ريال

 

6.

تجارة استيراد للأفراد

15.000 ريال

 

7.

المصانع الفردية :

-          التي يبلغ رأس مالها (30) مليون ريال فأكثر .

-          التي يبلغ رأس مالها من ( 10إلى 29) مليون ريال

 

20.000 ريال

15.000 ريال

 

9.

المطاعم للأفراد :

الدرجة الأولى بحسب تصنيف السياحة

الدرجة الثانية بحسب تصنيف السياحة .

 

15.000 ريال

10.000 ريال

 

10

القطاع العام:

شركات ومؤسسات القطاع العام

15.000 ريال

 

11

الفنادق السياحية (5) نجوم (4) نجوم للأفراد

20.000 ريال

 

12

الفنادق السياحية (3) نجوم للأفراد

10.000 ريال

 

13

الوكلاء المعتمدين لشركات السيارات والآلات والمعدات الثقيلة .

20.000 ريال

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول (ج)

م

الشريحــــــــــــــة

الرسوم المقترحة

ملاحظات

أ-

الشرائح غير المعفية

 

 

- الأنشطة باستثناء ما يرد في (ب) لاحقاً

5،000 ريال

 

ب -

الشرائح المعفية شريطة أن يعمل فيها أصحابها :

-

 

1- محلات بيع المواد الغذائية بالتجزئة ( الدكاكين )

-

 

2- المخابز والأفران  الشعبية

-

 

3- البوفيات والمقاهي العادية ( غير السياحية )

-

 

4- مطاحن المواد الغذائية .

-

 

5- المعاصر والمدابغ العادية .

-

 

6- المغاسل اليدوية .

-

 

7- صالونات الحلاقة .

-

 

8- محلات إنتاج وبيع الصناعات التقليدية والسياحية .

-

 

9- محلات إصلاح الساعات .

-

 

10- محلات البنشر وتغيير الزيوت .

-

 

11- محلات مهنة السباكة والتسليك الكهربائي .

-

 

12- محلات تزيين السيارات وتأجير مستلزمات الأفراح

-

 

13- محلات بيع الفواكه والخضروات والبيض .

-

 

14- المطاعم الشعبية .

-

 

15- محلات بيع الغاز .

-

 

16- محلات بيع المياه المحضرة ( غير المنتجين )

-

 

17- أي أنشطة أخرى ينطبق عليها نص المادة الأنفة الذكر

-

 

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن