الصفحة الرئيسية

قانون رقم (13) لسنة 2002م بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (38) لسنة 1992م بشأن الرقابة على الأغذية وتنظيم تداولها


قانون رقم (13) لسنة 2002م

بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (38) لسنة 1992م

بشأن الرقابة على الأغذية وتنظيم تداولها

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار بالقانون رقم (38) لسنة 1992م بشأن الرقابة على الأغذية وتنظيم تداولها

وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه:

المادة (1) تعدل المواد (22،21،20،19،18،15،14،11،10،9،6،5،2،1) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (38) لسنة 1992م بشأن الرقابة على الأغذية وتنظيم تداولها ، وذلك على النحو التالي:

مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون الرقابة على الأغذية وتنظيم تداولها).

مادة (2) يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر.

الوزارة  : وزارة الأشغال العامة والتطوير الحضري.

الوزير   : وزير الأشغال العامة والتطوير الحضري.

القطاع   : قطاع البلديات والبيئة بوزارة الأشغال العامة والتطوير الحضري.

الإعلان  : إيه طريقة يتم بها الترويج لبيع أو تصريف أي غذاء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

الموظف المختص : مراقبو ومفتشو الأغذية والضباط الصحيون والأطباء البيطريون المكلفون بمراقبة وتفتيش الأغذية .

 الجهة المختصة : الإدارة العامة لصحة البيئة بوزارة الأشغال العامة والتطوير الحضري وفروعها بمكاتب الوزارة فى الوحدات الإدارية.

اللجنة    : اللجنة الفنية الاستشارية أو فروعها المؤلفة بموجب أحكام هذا القانون . التداول : مزاولة أي عملية تجارية أو صناعية أو منتج زراعي تتناول استيراد أو تصدير أو بيع أو نقل أو الإعلان أو العرض أو الحيازة بقصد البيع أو المقايضة أو الهبة.

المختبر المعتمد    : هو الجهة الرسمية أو المعتمدة من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والمناط بها أعمال الفحوصات والتحاليل وتقديم النتائج المخبرية تنفيذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

العبوة    : أي شيء يوضع أو يعبأ فيه الغذاء كليا أو جزئيا.

المحل    : أي مكان ثابت أو غير ثابت مع ملحقاته والمستعمل لغرض تداول أو بيع أي غذاء.

المواصفات القياسية للغذاء : كل أو بعض الأوصاف الدالة على ذاتيه الغذاء أو مستويات الجودة له فيما يتعلق بالتركيب أو اللون أو الشكل أو الطعم أو الرائحة أو الميزة المفضلة أو المستويات الدنيا أو القصوى للمواد المضافة أو الملونة أو البيانات التوضيحية لبطاقات عبوته.

الغذاء    : أي ماده تنتج أو تصنع كغذاء أو شراب للاستهلاك الآدمي بما في ذلك مواد المضغ.

الصنف   : أيه مادة تستخدم في تجهيز أو حفظ الغذاء.

الظروف غير الصحية       : الأحوال التي تعرض الغذاء للتلوث وتجعله ضاراً بالصحة.

 

الفصل الثاني

الإدارة والتنفيذ

مهام اللجنة الاستشارية الفنية

ومسئوليات جهازي التفتيش والتحليل

مادة (5) تختص اللجنة الفنية الاستشارية بالآتي:

1- اقتراح السياسات والخطط المتعلقة بالجوانب الرقابية والتفتيشية على المواد الغذائية والمواضيع التي قد تنشأ عند تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح التنفيذية المكملة له.

2- مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية وبما لا يتعارض والقوانين السارية.

3- تنسيق أعمال الرقابة والتفتيش على الأغذية مع الجهات الأخرى المعنية.

4- القيام بأي مهام أخرى تكلف بها من الوزير تنفيذاً لأحكام هذا القانون.

 

مادة (6) تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل ويجوز للوزير أو رئيس اللجنة دعوتها للانعقاد كلما دعت الضرورة ، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وفي حالة تغيب احد أعضاء اللجنة عن حضور جلساتها لأكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر يتم إشعار الجهة أو الوزارة التابع لها العضو لترشيح غيره.

مادة (9) في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون للموظف المختص ممارسة الصلاحيات التالية بما لا يتعارض مع قانون المواصفات والمقاييس وضبط الجودة:-

أ- دخول الأماكن والمحلات التي يشتبه فيها وجود أي صنف أو غذاء يجهز أو يحفظ أو يخزن أو يغلف ، ويجوز له فحص هذه المادة واخذ عينات منها طبقاً لإحكام هذا القانون والقوانين السارية ، على أن يكون ذلك أثناء الدوام الرسمي وبتكليف من الجهة المختصة.

ب- إيقاف أو تفتيش أو حجز أي وسيلة نقل يشتبه إنها تقوم بنقل أي صنف أو مادة غذائية معنية بهذا القانون ويجوز اخذ عينات لإجراء الفحص عليها وتحليلها في المختبر الرسمي مع مراعاة الفقرة (ج) من المادة (11).

ج- فتح وفحص أيه عبوة يشتبه فيها أو إنها تحتوي على صنف أو مادة غذائية مخالفة لإحكام هذا القانون، وذلك في المختبر المعتمد.

د- الاطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بالاصناف أو الأغذية التي لها علاقة بتنفيذ أحكام هذا القانون ويجوز اخذ صور منها أو العمل على تلخيص الوقائع المخالفة للقانون.

هـ- يجوز احتجاز أي صنف أو غذاء يشتبه انه مخالف لإحكام هذا القانون ويظل محتجزاً إلى ان يتم الفحص والتحليل المخبري لتحديد مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي وعدم مخالفته لأحكام هذا القانون والقوانين السارية، مع مراعاة الفقرة (ج) من المادة (11) من هذا القانون ، وعلى إن يتم الفحص والتحليل المخبري في مدة تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (10) في حالة احتجاز أي صنف أو غذاء يشتبه فيه بمخالفته لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يجب إتباع الخطوات الآتية:

1- إن يتم الإتلاف أو التخلص من الصنف أو الغذاء المخالف لإحكام هذا القانون بموجب توجيه الموظف المختص عند الموافقة على ذلك من قبل المالك أو الشخص المكلف بالعمل معه وبحضور ممثل من النيابة العامة.

2- في حالة رفض المالك أو المكلف بالعمل معه عدم الاستجابة لتوجيه الموظف المختص الذي يقضي بإتلاف أو التخلص من الصنف أو الغذاء المخالف لاحكام هذا القانون، على الموظف المختص عند ذلك تحرير محضر بواقعه هذه المخالفة والعمل على إحالة الصنف أو الغذاء إلى المختبر الرسمي لتقرير معرفة مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي من عدمه.

3- في حالة رفض المالك أو المكلف بالعمل معه الاستجابة لتوجيه الموظف المختص الذي يقضي بإتلاف أو التخلص من الصنف أو الغذاء المخالف لإحكام هذا القانون دون حاجة لخضوعه إلى الفحص المخبري على الموظف المختص عند ذلك تحرير محضر بواقعه المخالفة وإحالة المخالفة للنيابة العامة.

 

مادة (11) 1-أ- أي صنف أو غذاء أو عينه مأخوذة لإغراض الفحص والتحليل وتقرير النتيجة يجب ان ترسل إلى المختبر المعتمد خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة وفي جميع الأحوال إن تنقل بالطرق المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ب- على (الجهة المختصة) رفع الحجز والسماح بتداول الصنف أو الغذاء إذا تبين لها من تقرير نتيجة الفحص المختبري والسماح بتداول الصنف أو الغذاء إذا تبين لها من تقرير نتيجة الفحص المختبري سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعدم مخالفتها لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة.

ج -في حالة إجراء الحجز والتخزين لأي صنف أو غذاء يكون ذلك في نفس المكان أو الموقع الذي ضبطت فيه في حالة توفر شروط الخزن ما لم يتم نقلها إلى مكان أو محل آخر تتوافر فيهما شروط الخزن المطلوب.

د- يعتبر تحت طائلة المسئولية كل من قام برفع أو تغيير أو تبديل مكان أو موقع الصنف أو الغذاء موضوع الحجز أو تدخل بذلك بأية طريقة كانت دون الرجوع أو الحصول من أجل ذلك على موافقة الجهة أو السلطة المختصة.

مادة(14) يجب على إدارة المختبر المعتمد أو الموظفين المختصين بالعمل فيه القيام بالفحص والتحليل للعينات المأخوذة والمرسلة إليهم وكتابة الشهادة أو التقرير المخبري بالسرعة الممكنة عملياً على أن تبين النتيجة وفقاً للنماذج المعدة لهذا الغرض وتسلم إلى الجهة أو السلطة المختصة وبالطرق الرسمية التي تحددها اللائحة ،وعلى أن تحدد اللائحة الفترة الزمنية القصوى لفحص أي عينه. مادة(15) تعتبر نتائج الفحص التي يجريها المختبر المعتمد هي المعول عليها وفي حالة الاعتراض يعاد الفحص مرة أخرى وتكون نتائج الفحص عندئذ قطعية مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة(9)وعدم الإخلال بها.

مادة(18) يحظر على أي منتج أو موزع أو تاجر جملة في صنف ما أو غذاء أن يبيع ذات الصنف أو الغذاء لأي بائع تجزئه ما لم يكن مدون على المنتج طبيعة وجوده الصنف وصلاحيته للاستهلاك الآدمي.

مادة(19) يحظر استيراد أي صنف أو غذاء مضى على فتره إنتاجه نصف المدة المحددة لصلاحيته أو أي صنف أو غذاء لا يطابق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر معمول به في الجمهورية ،وعلى الجهة المختصة إلزام صاحب الشأن بإعادة تصدير الصنف أو الغذاء المخالف إلى الخارج في الميعاد الذي تحدده فإذا لم يستجب لذلك يتم إتلاف الكميات على حساب صاحب الشأن .

مادة( 20) يعتبر مخالفا لأحكام هذا القانون :

أ-كل من حضر أو جهز أو عرض بقصد البيع أو باع أو وهب أو قايض غذاء يوجد عليه أو يحتوي بداخله أية مادة سامة أو ضارة أو غذاء يتكون كليا أو جزئيا من أيه مادة تالفة أو غريبة أو غير ذلك مما يجعلها غير صالحه للاستهلاك الآدمي أو غذاء مغشوش أو غذاء انتهت فترة صلاحيته للتسويق.

ب -كل من بين بالبطاقة أو غلف أو عالج أو أعلن عن أي غذاء بطريقة مزيفة أو مضللة أو خادعة بما يتعلق بخصائص الغذاء أو طبيعته أو قيمته الغذائية أو مادته أو جودته أو تركيبة.

مادة( 21) في حالة ثبوت أية مخلفة على أي شخص من المخالفات المشار إليها في هذا القانون يجوز للوزير أو من يفوضه سحب رخصة مزاولة العمل لهذا الشخص أو إغلاق المحل لفترة لا تزيد على أسبوع وإحالة المخالف إلى النيابة العامة .

مادة(22) أ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين النافذة يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن (10.000)عشرة آلاف ريال ولا تقل على نصف قيمة البضاعة ولا تزيد على قيمة البضاعة أو الغذاء أو الصنف المخالف لأحكام هذا القانون أيهما أكبر ،مع إيقاف الرخصة لمدة لا تزيد على ستة أشهر وفي حالة التكرار تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة .

ب - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على(20.000) عشرين ألف ريال كل من امتنع أو عرقل أو أعاق الإجراءات التي يتخذها الموظف المختص لتنفيذ أحكام هذا القانون أو إخفاء أي معلومات مطلوبة منه حول السلع المخالفة.

المادة (2) تضاف مادة جديدة برقم (1مكرر)وتنص كما يلي : مادة(1مكرر):يهدف هذا القانون إلى حماية المستهلك من الأضرار الصحية الناتجة عن استعمال الأغذية غير الصالحة .

المادة(3)تدمج المادتان (3 ،4) في مادة واحدة تكون برقم (3) وتنص كما يلي: :مادة(3)لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون:-

أ-تشكل لجنة فنية استشارية في الوزارة برئاسة وكيل القطاع المختص وممثلين عن الجهات والوزارات التالية (وزارة الصحة العامة والسكان - وزارة الصناعة والتجارة-وزارة الزراعة والري - وزارة الثروة السمكية - وزارة الكهرباء والمياه - الغرفة التجارية الصناعية) .

ب -تشكل لجان فرعية في المحافظات برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي وعضوية مدراء عموم مكاتب الوزارات المعنية ،والغرفة التجارية الصناعية،وممثلي الجهات ذات العلاقة.

ج -يجوز للجنة الفنية واللجان الفرعية في أمانة العاصمة والمحافظات تشكيل لجنة أو لجان فرعية من بين أعضائها للقيام بأي عمل كلما دعت الضرورة لذلك ولها حق الاستعانة بمن تراه لغرض تقديم المشورة على أن لا يكون له حق التصويت عند حضوره الاجتماع.

المادة(4) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء

بتاريخ 4 / محرم/ 1423هـ

الموافق 18/ مارس/ 2002م

 علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن