الصفحة الرئيسية

قانون رقم (30) لسنة 2002م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع التعليم العالي


قانون رقم (30) لسنة 2002م

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية

وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع التعليم العالي

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية .

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض "المرفقة لهذا القانون " المبرمة بتاريخ 23/4/2002م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (4.100.000) أربعة ملايين ومائة ألف وحدة سحب خاصة بما يعادل (5.000.000) خمسة ملايين دولار أمريكي لتمويل مشروع التعليم العالي.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ: 4/ جمادي الثانية /1423هـ

الموافق: 13 / أغسطس /2002م.

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن