الصفحة الرئيسية

قانون رقم (32) لعام2002م بشأن الموافقة على اتفاقية تطبيق الضمانات الدولية في اطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المبرمة بين الجمهورية اليمنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.


قانون رقم (32) لسنة2002م

بشأن الموافقة على اتفاقية تطبيق الضمانات الدولية في إطار معاهدة

عدم انتشار الأسلحة النووية المبرمة بين الجمهورية اليمنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية .

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

 

أصدرنا القانون الآتي نصه:

 

مادة (1) ووفق على اتفاقية تطبيق الضمانات الدولية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية "المرافقة لهذا القانون"المبرمة بتاريخ 21 / سبتمبر/2000م بين الجمهورية اليمنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

مادة (2)يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ: 4/ جمادي الثانية /1423هـ

الموافق: 13 / أغسطس /2002م.

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن