الصفحة الرئيسية

قانون رقم (25) لعام 2003 بإضافة مادة إلى أحكام القانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن العمل وتعديلاته


قانون رقم (25) لسنة 2003م

بإضافة مادة إلى أحكام القانون رقم (5) لسنة 1995م

بشــــأن العمـل

 

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

-        بعد الإطلاع على دستور الجمهوريــة اليمنيــة.

-        وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن العمل.

-        وبعد موافقة مجلس النـواب.

 

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم (45 مكرر) إلى أحكام القانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن العمل وتنص كما يلي :

مادة (45 مكرر) : على المؤسسات العامة والخاصة المستخدمة لخمسين عاملة فأكثر في منشأة واحدة أن تنشئ أو تعهد إلى دار للحضانة بإيواء أطفـال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير .

المادة (2) :  يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ : 2/ محــرم/1424هـ

الموافـق : 5/مـــارس/2003م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن