الصفحة الرئيسية

قانون رقم (24) لعام 2003 بإضافة مادة إلى أحكام القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية


قانون رقم (24) لسنة 2003م

بإضافة مادة إلى أحكام القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية

 

باسم الشعب

          رئيس الجمهورية.

          بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية.

          وبعد موافقة مجلس النواب.

          أصدرنا القانون الآتي نصه.

مادة (1) تضاف مادة جديدة برقم (10 مكرر) إلى أحكام القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية وتنص كمايلي:

 مادة (10 مكرر) إذا طلقت المرأة اليمنية المتزوجة من أجنبي وترك لها أمر إعالة أولاده منها أو أصبحت مسؤولة عن ذلك نتيجة وفاة هذا الزوج أو جنونه أو غيابه أو انقطاعه عن الإقامة معهم لمدة لا تقل عن سنة فإن هؤلاء الأولاد يعاملون معاملة اليمنيين من كافة الوجوه ماداموا في كنف والدتهم وحتى بلوغهم سن الرشد، ويكون لمن بلغ منهم هذا السن حق الاختيار بين الدخول في الجنسية اليمنية أو اللحاق بجنسية والده.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 2/ محرم/ 1424هـ

الموافق 5/ مارس/ 2003م

علي عبدالله صالح

                                                                                 رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن