الصفحة الرئيسية

قانون رقم (22) لعام 2003 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومتي الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع تطوير مدن الموانئ


 قانون رقم (22) لسنة 2003م

بشأن الموافقة على  اتفاقية القرض المبرمة بين حكومتي الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع تطوير مدن الموانئ

باسم الشعب

            رئيس الجمهورية.

            بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

            وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

            أصدرنا القانون الآتي نصه.

مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 4/12/2002م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (17.700.000) سبعة عشر مليون وسبعمائة ألف وحدة سحب خاصة بما يعادل مبلغ (23.400.000) ثلاثة وعشرين مليون وأربعمائة ألف دولار أمريكي لتمويل مشروع تطوير مدن الموانئ (المرحلة الأولى).

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 2/ محرم/ 1424هـ

الموافق 5/ مارس/ 2003م

علي عبدالله صالح

                                                                                 رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن