الصفحة الرئيسية

قانون رقم (14) لعام 2003 بشأن الموافقة على اتفاقية يجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائبي الموقعة بين الجمهورية اليمنية ودولة قطر


قانون رقم (14) لعام 2003م

بشأن الموافقة على اتفاقية يجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائبي  الموقعة بين الجمهورية اليمنية ودولة قطر

باسم الشعب .

رئيس الجمهورية .

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه .

مادة (1) ووفق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائبي (المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 11/جمادى الأولى  / 1421هـ الموافق 7/ أغسطس /2000م بين الجمهورية اليمنية ودولة قطر.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 5/ ذو الحجة/ 1423هـ

الموافق 6/ فبراير / 2003م

على عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن