الصفحة الرئيسية

قانون رقم (17) لعام 2003 بشأن الموافقة على اتفاقية يجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال الموقعة بين الجمهورية اليمنية وجمهورية أثيوبيا الديمقراطية الفدرالية


قانون رقم (17) لعام 2003م

 بشأن الموافقة على اتفاقية يجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب  المفروضة على الدخل ورأس المال الموقعة بين الجمهورية اليمنية وجمهورية أثيوبيا الديمقراطية الفدرالية

باسم الشعب .

رئيس الجمهورية .

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه .

مادة (1) ووفق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل (المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ الموافق  1/ فبراير  /2001م بين الجمهورية اليمنية وجمهورية أثيوبيا الديمقراطية الفدرالية .

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 5/ ذو الحجة/ 1423هـ

الموافق 6/ فبراير / 2003م

على عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن