الصفحة الرئيسية

قانون رقم(3) لسنة 2003م بربط موازنة وزارة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية2003م.


قانون رقم (3) لسنة 2003م

بربط موازنات الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات 

 

باسم الشعب .

  رئيس الجمهورية .

 أصدرنا القانون الآتي نصه .

مادة (1) تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 2003م بمبلغ قدرة (52.182.008.000) ريال فقط / إثنان وخمسون مليارا ومائة واثنان وثمانون مليوناوثمانية آلاف ريال لاغير ,ويقدر فائض النشاط الجاري المرحل بمبلغ قدرة (20.910.232.000) ريال فقط عشرون مليارا وتسعمائة وعشرة ملايين ومائتان واثنان وثلاثون ألف ريال لاغير , وذلك كمايلي :-

 

التقديرات

البيــان

التقديرات

البيــان

أ- الموارد الجارية

أ- الاستخدامات الجارية

21.139.853.000

الباب الأول:إيرادات النشاط الجاري

397.890.000

الباب الأول:المرتبات ولأجور ومافي حكمها

1.000.000

الباب الثاني:الإيرادات المتنوعة

158.100.000

الباب الثاني:مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع

 

الباب لثالث:إيرادات الأوراق المالية والعوائد

9.740.554.000

الباب الثالث:المصروفات التحويلية والمخصصة

10.065.923.000

الباب الرابع :إيرادات جارية تحويلية

31.206.776.000

جملة الموارد الجارية

10.296.544.000

جملة الاستخدامات الجارية

 

حساب العجز الجاري

20.910.232.000

جملة حساب التوزيع فائض النشاط الجاري

31.206.776.000

إجمالي عام الموارد الجارية

31.206.776.00

إجمالي عام الاستخدامات الجارية

أ- الموارد الجارية

ب-الاستخدامات الرأسمالية

20.975.232.000

الباب الخامس:الإيرادات الرأسمالية

697.024.000

الباب الرابع:مشروعات قيد التنفيذ

 

الباب السادس:إيراد التحويلية الرأسمالية

20.278.208.000

 

الباب الخامس:التحويلات الرأسمالية

20.975.232.000

جملة الموارد الرأسمالية

20.975.232.000

جملة الاستخدامات الرأسمالية

52.182.008.000

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

52.182.008.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية

 

 

مادة (2) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات جزءاً مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها .

مادة (3) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصل الإيرادات المقدرة والصرف من      الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة . 

مادة (4) يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض في أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م والقوانين الأخرى النافذة .

مادة (5) يعمل بهذا القانون من أول يناير 2003م وينشر في الجريدة الرسمية

 

صدر برئاسة الجمهــورية _بصنعاء

بتاريخ 28 / شـــوال / 1423هـ

الموافق 1 / ينــاير / 2003م

 

علـي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن