الصفحة الرئيسية

قانون رقم(41) لسنة 2003م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الانتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من:ـ 1- شركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز (سي.سي.سي).2- الشركة اليمنية الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغازوذلك في القطاع (33) منطقة


قانون رقم(41) لسنة 2003م

بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الانتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من:ـ

 1- شركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز (سي.سي.سي).

    2- الشركة اليمنية الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز

وذلك في القطاع (33) منطقة (الفرت ) بمحافظة حضرموت.

باسم الشعب.

  رئيس الجمهورية .

   بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

   وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب

   أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة  (1) ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج (المرافقة لهذا القانون)المبرمة بتاريخ2/4/2004م بين وزارة النفط والمعادن وكل من:-

1- شركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز (سي0سي0 سي).

2- الشركة اليمنية الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز وذلك في القطاع (33)منطقة (الفرت) بمحافظة حضرموت.

مادة(2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 21/رمضان/ 1424هـ

الموافق15/نوفمبر/2003م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

ـــــــــــــــــ

 * تأخر نشر هذا القانون لعدم وروده في حينه

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن