الصفحة الرئيسية

قانون رقم(30) لسنة 2003م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الانتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من -شركة أويل سيرش(الشرق الأوسط) ليمتد. - شركة سبأ اليمنية للنفط المحدودة. - الشركة اليمنية الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنيةالعامة للنفط والغاز في


 قانون رقم(30) لسنة 2003م

 بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الانتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من

-شركة أويل سيرش (الشرق الأوسط) ليمتد.

- شركة سبأ اليمنية للنفط المحدودة.

- الشركة اليمنية الفرعية  التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في القطاع رقم (35) منطقة (هود) بمحافظة حضرموت .

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب

أصدرنا القانون الأتي نصه:-

مادة (1)ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ8/رجب /1423هـ

15/سبتمبر/2002م بين وزارة النفط والمعادن وكل من   .

- شركة أويل سيرش(الشرق الاوسط )ليمتد.

- شركة سبا اليمنية للنفط المحدودة

- الشركة اليمنية الفرعية التابعة للمؤسسة العامة للنفط والغاز في القطاع رقم (35) منطقة ( هود ) بمحافظة حضرموت .

مادة (2)يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريد ة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ 26/محرم /1424ه

الموافق29/مارس/ 2003م

                                                   على عبد الله صالح               

                                                               رئيس الجمهورية              



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن