الصفحة الرئيسية

قانون رقم (4) لسنة2004م بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء تجمع صنعاء للتعاون .


 قانون رقم (4) لسنة 2004م

بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء تجمع صنعاء للتعاون

 

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية .

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب والشورى .

أصدرنا القانون الآتي نصه :-

مادة (1)   ووفق على اتفاقية إنشاء تجمع صنعاء للتعاون ( المرافقة لهذا القانون ) الموقعة في أديس أبابا بتاريخ 29/ ديسمبر / 2003م بين حكومة الجمهورية اليمنية وأثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية وجمهورية السودان .

مادة (2)   يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

                     

صدر برئاسة الجمهورية _ بصنعاء

بتاريخ 22 / محرم / 1425هـ

الموافق 13 / مارس / 2004م

          

      

علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية     

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن