الصفحة الرئيسية

قانون رقم (30) لسنة 2004م بشان فتح اعتماد اضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004م


 

قانون رقم (30) لسنة 2004م

بشان فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004م

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشان القانون المالي وتعديلاته .

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2004م بشان ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2004م .

وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الأتي نصه :ـ

مادة (1) يفتح بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004م، اعتماد إضافي بمبلغ (188,589,932,000) ريال مائه وثمانية وثمانين مليار وخمسمائة وتسعة وثمانون مليون وتسعمائة واثنين وثلاثين ألف ريال ، موزع على الأبواب وفقا لما يلي:-

أبواب النفقات

جملة الاعتماد أضافي

الإجمالي العام للاعتماد الإضافي

188,589,932,000

الباب الأول : النفقات الجارية

129,499,118,000

الباب الثاني : النفقات الرأسمالية والاستثمارية

53,712,302,000

الباب الثالث: الإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال

5,378,512,000

مادة (2) يتم تمويل الاعتماد الإضافي من خلال إيرادات الموازنة العامة المتاحة للسنة المالية 2004م وبدون أي زيادة على تقديرات العجز .

مادة (3)  يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية  ـ صنعاء

بتاريخ 18/ ذو القعدة  /1425هـ

الموافق 30/ ديسمبر / 2004م

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن