الصفحة الرئيسية

قانون رقم (23) لسنة 2004م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية إيطاليا لتنفيذ مشروع خدمات مرور البواخر


 

قانون رقم (23) لسنة 2004م

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية

وحكومة جمهورية إيطاليا لتنفيذ مشروع خدمات مرور البواخر

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية. 

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 3/6/2004م بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية إيطاليا بمبلغ (20.000.000) عشرين مليون يورو ومنحة (مساعدة فنية) بمبلغ(164.000) مائة وأربعة وستين ألف يورو لتنفيذ مشروع خدمات مرور البواخر.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 4/ رمضان/ 1425هـ

الموافق 18/ أكتوبر/ 2004م

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن