الصفحة الرئيسية

قانون رقم (19) لسنة 2004م بالموافقة على البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة


قانون رقم (19) لسنة 2004م

بالموافقة على البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل

بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1)  ووفق على البروتوكول ( المرافق لهذا القانون ) الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

مادة (2)  يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية-صنعاء

بتاريخ 7 / رجب / 1425هـ

الموافق 23 / أغسطس / 2004م

    

                                                          علي عبد الله صالح

                                                          رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن