الصفحة الرئيسية

قانون رقم (17) لسنة 2005م بربط حساب ختامي موازنة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية 2002م


 

قانون رقم (17) لسنة 2005م

بربط حساب ختامي موازنة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف)

للسنة المالية 2002م

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م.

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2002م بربط موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية 2002م.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1) تعتمد كل من الإيرادات الفعلية والنفقات الفعلية لموازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية 2002م بمبلغ قدره (1.033.096.741) ريالاً فقط/ مليار وثلاثة وثلاثون مليون وستة وتسعون ألفاً وسبعمائة وواحد وأربعون ريالاً لا غير، ويعتمد منها الفائض الفعلي للموازنة بملغ (360.225.659) ريال فقط ثلاثمائة وستون مليوناً ومائتان وخمسة وخمسون ألفاً وستمائة وتسعة وخمسون ريالاً لا غير، وذلك كما يلي:-

 

الإيرادات

النفقات

البيان

الفعلي

البيان

الفعلي

الإجمالي العام للإيرادات

1.033.096.741

الإجمالي العام للنفقات

1.033.096.741

الباب الأول: الإيرادات الجارية

685.068.718

الباب الأول: النفقات الجارية

391.016.327

الباب الثاني: الإيرادات الرأسمالية

156.112.673

الباب الثاني: النفقات الرأسمالية والاستثمارية

281.824.755

الباب الثالث: المنح

191.915.350

فائض الموازنة

360.255.659

 

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 17/صفر/1426هـ

الموافق 27/مارس/2005م

علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن