الصفحة الرئيسية

قانون رقم (18) لسنة 2005م بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2002م


قانون رقم (18) لسنة 2005م

بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 2002م

 

 باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002م بربط موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 2002م.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1) تعتمد كل من الإيرادات الفعلية والنفقات الفعلية لموازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 2002م بمبلغ قدره ( 51.343.925.063) ريالاً فقط/ واحد وخمسون ملياراً وثلاثمائة وثلاثة وأربعون مليوناً وتسعمائة وخمسة وعشرون ألفاً وثلاثة وستون ريالاً لا غير، ويعتمد منها الفائض الفعلي للموازنة بمبلغ قدره (21.681.930.995) ريالاً فقط/ واحد وعشرون ملياراً وستمائة وواحد وثمانون مليوناً وتسعمائة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وخمسة وتسعون ريالاً لا غير، وذلك كما يلي:-

 

البيان الفعلي

البيان الفعلي

أ- الاستخدامات الجارية

أ- الموارد الجارية

الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها

387.856.566

الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري

18.431.182.006

الباب الثاني: مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع

140.673.369

الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة

105.456

الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة

6.865.448.185

الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والفوائد

 

جملة الاستخدامات الجارية

7.393.978.120

الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية

10.644.621.653

جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)

21.681.930.995

جملة الموارد الجارية

29.075.909.115

إجمالي الاستخدامات  الجارية

29.075.909.115

حساب العجز الجاري

 

إجمالي الموارد الجارية

29.075.909.115

ب- الاستخدامات الرأسمالية

ب- الموارد الرأسمالية

الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ

163.250.051

الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية

21.724.123.966

الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية

22.104.765.897

الباب السادس: إيرادات تحويلية

رأسمالية

543.891.982

جملة الاستخدامات الرأسمالية

22.268.015.948

جملة الموارد الرأسمالية

22.268.015.948

إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية

51.343.925.063

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

51.343.925.063

 

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 17/صفر/1426هـ

الموافق 27/مارس/2005م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن