الصفحة الرئيسية

قانون رقم (2) لسنة 2005م بربط موازنة وزارة الاوقاف والارشاد (قطاع الاوقاف) للسنة المالية 2005م


قانون رقم (2) لسنة 2005م

بربط موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية 2005م

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1) تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية 2005م بمبلغ وقدره (1.707.092.000) ريال فقط/ مليار وسبعمائة وسبعة ملايين واثنان وتسعون ألف ريال  لا غير وذلك كما يلي:

 

الإيــرادات

النفقــات

التقديرات

البيان

التقديرات

البيان

1.707.092.000

الإجمالي العام للإيرادات

1.707.092.000

الإجمالي العام للنفقات

1.385.256.000

الباب الأول

الإيرادات الجارية

468.719.000

الباب الأول

النفقات الجارية

212.810.000

الباب الثاني

الإيرادات الرأسمالية

1.238.373.000

الباب الثاني

النفقات الرأسمالية والاستثمارية

109.026.000

الباب الثالث

المنح

-

الباب الثالث

الإقراض الحكومي والمشاركة في أسهم رأس المال

 

مادة (2) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) جزءاً مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها.

مادة (3) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات

بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

مادة (4) يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية التعلميات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م والقوانين الأخرى النافذة.

مادة (5) يعمل بهذا القانون من أول يناير 2005م وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 29/ذو القعدة/1425هـ

الموافق11/يناير/2005م

 

علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن