الصفحة الرئيسية

قانون رقم (10) لسنة 2005م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض التنموي المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع طريق حجة- كشر


 قانون رقم (10) لسنة 2005م

بشأن

الموافقة على اتفاقية القرض التنموي المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية

والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع طريق حجة- كشر

باسم الشعب:

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض التنموي (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 14/9/2004م بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ (7.000.000) سبعة ملايين دينار إسلامي بما يعادل (10.350.000) عشرة ملايين وثلاثمائة وخمسين ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع طريق حجة-كشر.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 5/ذو القعدة/1425هـ

الموافق15/يناير/2005م

علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن