الصفحة الرئيسية

قانون رقم (35) لسنة 2005م بشأن إنشاء الأكاديمية العسكرية العليا


قانون رقم (35) لسنة 2005م

 بشأن إنشاء الأكاديمية العسكرية العليا

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وبعد موافقة مجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه

 

الباب الأول

التسمية والتعارف والإنشاء

مادة (1)  يسمى هذا القانون ( قانون إنشاء الأكاديمية العسكرية العليا).

مادة (2)  يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر. 

الجمـــهورية       :   الجمهورية اليمنية

القائد الأعلى           :  رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة

الـــوزراء         :  وزارة الدفاع

الــــوزير        :  وزير الدفاع

المجلس الأعلى        : المجلس الأعلى للأكاديمية

رئيس المجلس الأعلى : وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للأكاديمية

الأكاديمية             : الأكاديمية العسكرية العليا

مدير الأكاديمية       : مدير الأكاديمية العسكرية العليا

اللائــــحة       : اللائحة التنفيذية لهذا القانون

مادة (3)  تنشأ أكاديمية عسكرية بالقوات المسلحة تسمى ( الأكاديمية العسكرية العليا) تتبع مباشرة وزير الدفاع ويكون مقرها العاصمة صنعاء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية, ويكون لها ميزانية سنوية ضمن ميزانية وزارة الدفاع.

مادة (4) تختص الأكاديمية بما يلي:

أ- تنمية قدرات ومهارات ضباط القوات المسلحة وتأهيلهم لشغل المناصب المتوسطة والعليا.

ب- تأهيل وتنمية قدرات ومهارات من ترشحهم عملهم من كبار العاملين بالدولة وفقاً لاختصاصات الأكاديمية

ج- القيام بالدراسات العليا في المجال العسكري وإجراء الأبحاث العلمية النظرية والتطبيقية في العلوم العسكرية والأمن القومي.

د- جمع ونشر وتبادل البحوث والدراسات والخبرات وتنمية وتوثيق التعاون مع المؤسسات العلمية المماثلة وبما لا يتعارض مع متطلبات الأمن والسيادة الوطنية.

مادة (5) يتولى إدارة الأكاديمية:

أ- المجلس الأعلى

ب- مجلس الأكاديمية

ج- مدير الأكاديمية

مادة (6) يشكل المجلس الأعلى للأكاديمية على النحو التالي:-

   - وزير الدفاع                                             رئيساً

   - رئيس هيئة الأركان العامة                               نائباً للرئيس

   - نائب رئيس هيئة الأركان العامة للعمليات                 عضواً    

   - نائب رئيس هيئة الأركان العامة للتدريب                  عضواً

   - نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوى البشرية                عضواً

   - مدير الأكاديمية                                               عضواً

   - قادة القوى                                                    عضواً

   - نائب مدير الأكاديمية                                         عضواً 

   - مدراء الكليات التابعة للأكاديمية                              أعضاء 

   - مدير مركز الدراسات الاستراتيجية                           عضواً

   - نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي                     عضواً

   - رئيس جامعة صنعاء                                         عضواً 

   - احد وكلاء وزارة الخارجية يسميه وزير الخارجية           عضواً

   - مساعد مدير الأكاديمية للشئون التعليمية                      عضواً وأميناً للمجلس

مادة (7) يختص المجلس الأعلى بالنظر فيما يلي:

أ- رسم السياسة العامة للدراسات والبحوث العلمية في الأكاديمية وتوجيه نشاطها بما يتفق وحاجة البلاد والتنسيق بين مختلف مجالات هذا النشاط بما يحقق تكامله وتيسير تحقيق الأهداف العلمية للدولة والقوات المسلحة.

ب- إقرار مناهج الدراسة بالكليات التابعة للأكاديمية والعمل على تطويرها وتحديثها.

ج- دراسة وإقرار مشاريع الكراسي / الأجنحة التعليمية التي تتكون منها كل كلية من كليات الأكاديمية وكذا مشاريع إنشاء كليات جديدة تابعة للأكاديمية.

د- دراسة وإقرار مشروعات اللوائح الداخلية للكيات الأكاديمية.

هـ- الموافقة على الترشيحات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالأكاديمية وإقرار السياسة العامة للدراسات العلمية لهؤلاء الأعضاء وكذا النظر في نقلهم وترقيتهم وانتدابهم.

و- تحديد عدد الدراسين في كليات الأكاديمية وكذا المقاعد الدراسية المخصصة لكل من العسكريين والمدنيين في كليات الدفاع الوطني وذلك في الحدود التي يقترحها مجلس الأكاديمية ووفقاً للإمكانيات المتاحة.

ز- الموافقة على انتداب الأساتذة من الجامعات اليمنية وغيرها للتدريس بكليات الأكاديمية.

ح- اعتماد تقييم الدرجات العلمية والدراسات المعادلة الصادرة من الكليات غير اليمنية في نواحي العسكرية والاستراتيجية.

ط- مناقشة وإقرار التقارير المرفوعة من مدير الأكاديمية ومديري الكليات ومركز الدراسات الاستراتيجية.

ي- إقرار مشروع الموازنة السنوية للأكاديمية وحسابها الختامي.

ك- الموافقة على منح الأوسمة والأنواط للأكفاء من أعضاء هيئة التدريس والمبرزين من الدارسين.

ل- أية مهام أخرى منصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له أو ما يرى القائد الأعلى عرضه على المجلس.

مادة (8) تخضع الأكاديمية لإشراف الوزير , وله أن يطلب من مجلس الأكاديمية أو اللجان الفنية بها بحث ودراسة وموضوعات معينة , وخاصة تلك المتصلة بالسياسة العامة للتدريس في الأكاديمية وربطها بحاجات البلاد وقواتها المسلحة ومطالب نهضتها. 

مادة (9) يعرض رئيس المجلس الأعلى قرارات المجلس على القائد الأعلى للتصديق عليها, وتكون هذه القرارات نافذة من تاريخ التصديق.

مادة (10) يكون للأكاديمية مجلس يشكل على النحو التالي:

أ- مدير الأكاديمية                                              رئيساً

ب- نائب مدير الأكاديمية                                       عضواً

ج- مدير وكليات الأكاديمية                                    أعضاء  

د- مدير مركز الدراسات الاستراتيجية                          عضواً 

مادة (11) يختص مجلس الأكاديمية بالنظر فيما يلي:

أ- وضع الخطط والبرامج المتعلقة بالسياسات العامة للدراسات والبحوث للأكاديمية.

ب- وضع خطة لإعداد وتجهيز مكتبة الأكاديمية وتزويدها بالمراجع العلمية والبحثية والعمل على تنميتها وتطويرها.

ج- تنظيم إجراءات قبول الدارسين في الأكاديمية واقتراح إعدادهم وشؤون المنح والمكافآت الدراسية المختلفة وشؤون الدارسين الثقافية والرياضية والاجتماعية.

د- التصديق على رسائل البحوث والنشرات العلمية.

هـ- الإشراف على سير العمل الإداري والمالي بالأكاديمية واقتراح مشروع الموازنة السنوية.  

و- اقتراح اللوائح الداخلية الخاصة بكليات الأكاديمية ومركز الدراسات الاستراتيجية.

ز- اقتراح تخصصات الكراسي / الأجنحة التعليمية بكليات الأكاديمية وكذا شعب مركز الدراسات الاستراتيجية.

ح- وضع النظام العام للمحاضرات والمناقشات والبحوث وأجازات التخرج.

ط- مناقشة وإقرار التقارير التعليمية المقدمة من مدير الأكاديمية ومديري الكليات ومركز الدراسات الاستراتيجية. 

ي- مراجعة البنية التشريعية المنظمة لنشاط الأكاديمية والعمل على تطويرها في ضوء التقدم العلمي والتعليمي ومطالب الدولة والقوات المسلحة وحاجاتها المتطورة.

ك- اقتراح منح الأوسمة والأنواط للأكفاء من أعضاء هيئة التدريس والمبرزين من الدارسين بناءً على ما تعرضه مجالس الكليات.

ل- ترشيح أعضاء هيئة التدريس من المدنيين والعسكريين لشغل الوظائف العلمية بكليات والأكاديمية ومركز الدراسات الاستراتيجية.

م- اقتراح تحديد مدة الدراسة ومواعيدها ونظام العطلات.

ن- اقتراح منح مواطني الجمهورية اليمنية أو غيرهم الدرجات الفخرية للأكاديمية إحدى كلياتها.

س- إبداء الرأي فيما يتعلق بمستويات ونوعيات الدراسات والبحوث العلمية.

ع- أي مهام أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بموجبه أو يكلف بها من قبل المجلس الأعلى.

مادة (12) أ-  يعقد كل من المجلس الأعلى ومجلس الأكاديمية اجتماعاته بشكل دوري أو بصفة استثنائية عند الاقتضاء وتبين اللائحة مواعيد اجتماعات هذين المجلسين ونظام عمل كل منهما. 

ب- المداولات التي يجريها المجلسين المشار إليهما في الفقرة السابقة حول ما يطرح على كل منهما من موضوعات تعتبر سرية.

ج- على عضو المجلس عند طرح أي موضوع على المجلس تكون له مصلحة فيه أو لأي من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة, أن يحيط المجلس علما بتلك المصلحة وان يغادر مكان الاجتماع أثناء المناقشات والمداولات التي يجريها المجلس بشأن ذلك.

مادة (13) لمجلس الأكاديمية أن يفوض مدير الأكاديمية بعض اختصاصاته أو يكلفه بمهمة معينة مما له علاقة باختصاصه والرفع إلى المجلس بنتائج ما يتوصل إليه بشأنها.

مادة (14) يكون لمجلس الأكاديمية سلطة إلغاء أي قرار قد يصدر من مجالس الكليات ومركز الدراسات الاستراتيجية بالمخالفة للأحكام القانونية أو اللوائح أو القرارات التنظيمية النافذة , وعلى المجلس أن يبلغ قراره بالإلغاء إلى الكلية المعنية أو المركز وذلك خلال المدة التي تحددها اللائحة.

مادة (15) أ- يكون للأكاديمية مديراً يعاونه في إدارة وتصريف شئون الأكاديمية نائباً وثلاثة مساعدين على النحو التالي:

- مساعد للشئون التعليمية

- مساعد للشئون البحثية والدراسات العليا

- مساعد للشئون العسكرية والإدارية

ب- يتم اختيار نائب مدير الأكاديمية والثلاثة المساعدين المنصوص عليهم في الفقرة السابقة من بين ضباط القوات المسلحة ويصدر بتعيينهم قرار من القائد الأعلى بناءً على عرض الوزير , وتبين اللائحة الشروط والمؤهلات العلمية الملطوب توافرها فيمن يرشح لشغل هذه الوظائف.

مادة (16) يتولى مدير الأكاديمية إدارة شؤون الأكاديمية العلمية والإدارية والمالية وتمثيلها أمام الهيئات الأخرى , ويشرف على تنفيذ القوانين واللوائح المعمول بها وكذا إعداد مشاريع خطط وبرامج الأكاديمية وموازنتها السنوية والحساب الختامي وتنفيذها بعد إقرارها. 

الباب الثاني

تكوينات الأكاديمية

مادة (17) تتكون الأكاديمية مما يلي:

أ- كلية الحرب العليا

ب- كلية الدفاع الوطني

ج- كلية القيادة والأركان

د- مركز الدراسات الاستراتيجية

هـ- أية كليات أخرى يتم إنشاءها بقرار من القائد الأعلى بعد موافقة المجلس الأعلى وعرض الوزير. 

مادة (18) تتولى كلية الحرب العليا مهام التدريس والبحث العلمي في مجال العلوم العسكرية بقصد إعداد كبار القوات المسلحة وتأهيلهم لشغل المناصب العليا العسكرية ولقيام بأعمال التخطيط وقيادة وإدارة العلميات العسكرية على المستويين التعبوي والاستراتيجي. 

مادة (19) تتولى كلية الدفاع الوطني مهام تأهيل وتنمية قدرات ومهارات ضباط القوات المسلحة وكبار العاملين المدنيين بالدولة لشغل المناصب العليا بالدولة , وكذا التدريس والبحث العلمي في مجال التخطيط لتحقيق الأمن القومي ولإرساء الاستراتيجية بكل جوانبها السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية.

مادة (20) تتولى كلية القيادة والأركان القيام بالدراسات العسكرية بغرض تنمية المعلومات وتوسيع مدارك ضباط القوات المسلحة وإعدادهم لشغل المناصب القيادية وهيئات الركن العامة في القوات البرية والقوات البحرية والدفاع الساحلي والقوات الجوية والدفاع الجوي بما يمكنهم من استخدام الأسلوب الامثل في التحليل والاستنتاج لحل المعضلات العسكرية وامتلاك القدرات على إدارة الأعمال القتالية المشتركة للقوات الرئيسية. 

مادة (21) يتم إدارة كل كلية من كليات الأكاديمية من قبل:

أ- مجلس الكلية

ب- مدير الكية

مادة (22) أ-  يكون لكل كلية من كليات الأكاديمية مجلس علمي يشكل على النحو التالي:

- مدير الكلية                                            رئيساً

- رؤساء الكراسي / الأجنحة التعليمية                  أعضاء

- رئيس الشئون التعليمية                              عضواً وأميناً للسر 

ب- يضاف إلى عضوية المجلس العلمي لكلية القيادة والأركان نائب مدير الكلية ويكون نائباً للرئيس. 

مادة (23) تتولى مجالس كليات الأكاديمية كل في نطاق كليته ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

أ- اقتراح السياسة التعليمية والخطط العامة للبحوث والبرامج الدراسية.

ب- تحديد المحتوى العلمي للمقررات الدراسية بالكلية.

ج- تحديد ساعات التدريس الأسبوعية بالكلية بما يكفل استيعاب كامل مواد المنهج الدراسي. 

د- تحديد الإطار العام لنظام عمل الكراسي / الأجنحة التعليمية , والتنسيق بينهما.

هـ- اقتراح تطوير وتأهيل الكادر التعليمي والإداري بالكلية.

و- اقتراح نظام قبول الدارسين والأعداد المقبولة سنوياً.

ز- اقتراح مشروع الموازنة السنوية للكلية وتقديم الحساب الختامي بها.

ح- تحديد مواعيد الامتحانات وطريقة إجرائها والتعليمات الخاصة بها.

ط- استعراض وإقرار التقارير المتعلقة بنشاط الكلية قبل رفعها إلى المجلس الأعلى.

ي- مناقشة وإقرار مشروع اللائحة الداخلية للكلية وكذا مشاريع اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام القانون. 

ك- أية مهام منصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح المنفذة له يكلف بها من قبل مجلس الأكاديمية أو المجلس الأعلى للأكاديمية.  

مادة (24) أ-  تعقد مجالس كليات الأكاديمية اجتماعاتها بشكل دوري أو بصفة استثنائية عند الاقتضاء وتبين اللائحة مواعيد اجتماعات هذه المجالس عمل كل منها.

ب- المداولات التي تجريها مجالس الكليات حول ما يعرض عليها من موضوعات تعتبر سرية.

ج- على عضو مجلس الكلية عند طرح أي موضوع على المجلس تكون له مصلحة فيه أو لأي من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة , أن يحيط المجلس علماً بتلك المصلحة وأن يغادر مكان الاجتماع أثناء المناقشات والمداولات التي يجريها المجلس بشأن ذلك.

مادة (25) أ- يكون لكل كلية من كليات الأكاديمية مديراً يتم اختياره من بين ضباط القوات المسلحة , ويصدر بتعيينهم قرار من القائد الأعلى بناءً على عرض الوزير , وتبين اللائحة الشروط والمؤهلات العلمية المطلوب توفرها في من يرشح لشغل هذه الوظائف. 

ب- يساعد مدير كلية القيادة والأركان نائباً يتم اختياره من بين ضباط القوات المسلحة ويصدر بتعينه قرار من القائد الأعلى بناءً على عرض الوزير.

مادة (26) يتولى مدير كل كلية من كليات الأكاديمية كل في نطاق كليته تحت إشراف مدير الأكاديمية إدارة نشاط الكلية وتصريف شؤونها وترشيح أعضاء هيئة التدريس بها وتنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الأكاديمية وإعداد التقارير عن مستوى تنفيذ تلك القرارات والخطط والبرامج التعليمية وسائر نشاط الكلية الأخرى.

مادة (27) يختص مركز الدراسات الاستراتيجية بإجراء البحوث النظرية والعلمية والتطبيقية والميدانية في مجالات العلوم العسكرية ومشاركة كليات الأكاديمية في اختيار موضوعات بحوث التخرج للدارسين, والعمل على إنشاء قاعدة معلوماتية تخدم أغراض الأكاديمية في مجال البحث العلمي التي من شانها خدمة الأمن القومي اليمني ونشر البحوث والدراسات ذات الصلة بنشاطها وبما لا يتعارض مع متطلبات الأمن والسيادة الوطنية. 

مادة (28) يتولى إدارة مركز الدراسات الاستراتيجية:

أ- مجلس المركز                                      

ب- مدير المركز

مادة (29) يشكل مجلس مركز الدراسات الاستراتيجية على النحو التالي:

أ- مدير المركز                                                         رئيساً

ب- مساعد مدير الأكاديمية للبحوث والدراسات                         عضواً

ج- ممثل لكلية الحرب العليا يسميه الوزير                              عضواً 

د- نائب مدير دائرة العمليات الحربية بالوزارة                          عضواً

و- نائب مدير دائرة التخطيط والتنظيم والإحصاء والبحوث بالوزارة    عضواً

ز- نائب مدير دائرة الاستخبارات العسكرية العامة بالوزارة           عضواً

ح- رؤساء الشعب بالمركز                                             عضواً

ط- مدير إدارة التخطيط بالمركز                                     أمينا للسر  

 

مادة (30) يتولى مجلس مركز الدراسات الاستراتيجية المهام والاختصاصات التالية:

أ- وضع السياسة العامة لنشاط المركز بما يكفل رفع مستوى البحث العلمي.

ب- إعداد برنامج العمل السنوي للمركز.

ج- اقتراح مشروع ميزانية المركز وتقديم الحساب الختامي.

مادة (31)أ- يعقد مركز الدراسات الاستراتيجية اجتماعاته بشكل دوري أو بصفة استثنائية عند الاقتضاء, وبين اللائحة مواعيد اجتماعات المجلس ونظام عمله.

ب- المداولات التي يجريها المجلس حول ما يعرض عليه من موضوعات تعتبر سرية.

ج- على عضو مجلس المركز عند طرح أي موضوع على المجلس تكون له مصلحة فيه أو لأي أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة , أن يحيط المجلس علماً بتلك المصلحة وأن يغادر مكان الاجتماع أثناء المناقشات والمداولات التي يجريها المجلس بشأن ذلك. 

الباب الثالث

هيئة التدريس

مادة (32) يتكون أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية من مجموعة المدرسين من العسكريين والمدنيين المتفرغين وغير المتفرغين.

مادة (33) يعين أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية بقرار من الوزير بعد موافقة المجلس الأعلى.

مادة (34) يشترط لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس في الأكاديمية أن يكون من بين الفئات الآتية:

أ- العسكريون من خريجي إحدى كليات الأكاديمية أو من كليات عربية أو أجنبية معترف بها من الجهات المختصة بالجمهورية اليمنية ويجوز تعيين أعضاء في هيئة التدريس بالأكاديمية من غير خريجيها للعمل في التخصصات غير المتوفرة لديهم بشرط أن يكونوا من الحاصلين على أعلى الدراسات في التخصصات المعينين للعمل فيها أو من ذوي الخبرة العلمية البارزة في هذه التخصصات وذلك طبقاً لما يراه مجلس الأكاديمية ويوافق عليه المجلس الأعلى لها.

ب- المدنيون من خريجي إحدى كليات الأكاديمية أو من خريجي إحدى الجامعات اليمنية أو العربية أو الأجنبية من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في مادة تؤهلهم لشغل الوظيفة أو من الحاصلين من جامعة أو هيئة علمية معترف بها في اليمن أو الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها, وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام المنفذة الأحكام هذه المادة.

مادة (35) يسري على أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وبدلاتهم ما يسري على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية.

مادة (36) يجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مدير الأكاديمية وبعد موافقة المجلس الأعلى عند الاقتضاء استعانة الكليات ومراكز الأكاديمية بأعضاء هيئة تدريس وباحثين من ذوي الكفاءة وذلك للعمل كأعضاء هيئة تدريس لمدة محدودة أو زائرين لمدة مؤقتة. 

الباب الرابع

نظام الدراسة والامتحانات

مادة (37) يشترط في من يقبل للدراسة في الكليات الأكاديمية العليا ما يلي:

أ- يشترط لقيد الدارسين المدنيين بكلية الدفاع الوطني أن يكونوا حاصلين على مؤهل جامعي ومن المرشحين لتولي الوظائف القيادية العليا في جهات عملهم الأصلية مع الاحتفاظ الدارسون المدنيون أثناء فترة الدراسة بالكلية بجميع المزايا المالية التي يتقاضونها في وظائفهم الأصلية.

ب- أن لا يقل مدة خدمته بعد تخرجه عن ثمان سنوات بالنسبة لكلية القيادة والأركان , وان لا تقل المدة المتبقية له في الخدمة في قانون المعاشات والمكافآت عن ثمان سنوات بالنسبة لكليتي الحرب والدفاع الوطني.

ج- تحدد اللائحة التنفيذية شروط الالتحاق للدارسين بكليات الأكاديمية للعسكريين. 

مادة (38) يشترط فيمن يتقدم للحصول على درجة الدكتوراه في الكليات التابعة للأكاديمية أن يكون من خريجي إحدى الكليات التابعة للأكاديمية وحاصلاً على درجة الماجستير في العلوم العسكرية التي تمنحها إحدى الكليات العسكرية بالقوات المسلحة اليمنية أو ما يعادلها إذا كان من خريجي الأكاديمية من العسكريين.

مادة (39) اللغة العربية هي لغة التعليم في كليات الأكاديمية , ولمجلس الكلية في أحوال خاصة أن يرخص للدراس أن يقدم بحث التخرج ورسالة الدكتوراه باللغة التي تحددها مجالس الكليات, وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الرسائل مشفوعة بموجز واف باللغة العربية. 

مادة (40) يمنح مجلس الأكاديمية بناءً على طلب مجالس كلياتها الدرجات العلمية والإجازات الدالة على النجاح في الدورات الدراسية , وتبين اللائحة التنفيذية طبيعة تلك الأجازات والشروط الأخرى اللازمة للحصول عليها.

وفي جميع الأحوال لا تمنح تلك الدرجات إلا لمن أدى بنجاح جميع الامتحانات المقررة.

مادة (41) يجري القيد للدراسات العليا في المواعيد المحددة باللائحة ويتم القيد بعد موافقة مجالس الكليات ومجلس الأكاديمية ويكون تسجيل رسائل الدكتوراه وإلغاء التسجيل بموافقة مجلس الأكاديمية.

مادة (42) تقوم الدكتوراه أساساً على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين وتنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكمة , ويجوز أن يكلف الدارس ببعض الدراسات المتقدمة طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراه أن تكون عملاً فنياً ذا قيمة يشهد للدراس كفاءته الشخصية في بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة.

مادة (43) يمنح خريجوا الأكاديمية الدرجة العلمية التالية:

أ- زميل كلية الحرب العليا- الأكاديمية العسكرية العليا لمن أتم الدراسة بنجاح بكلية الحرب العليا.

ب- زميل كلية الدفاع الوطني - الأكاديمية العسكرية العليا لمن أتم الدراسة بنجاح بكلية الدفاع الوطني.

ج- زميل الأكاديمية العسكرية العليا لمن أتم الدراسة بنجاح بكليتي الحرب العليا والدفاع الوطني.

د- يحمل زملاء كليتي الحرب والدفاع الوطني علامة مميزة تحدد بقرار من القائد الأعلى.

هـ- ماجستير العلوم العسكرية لمن أتم الدراسة بنجاح بكلية القيادة والأركان. وتعتبر هذه الشهادة معادلة لدرجة الماجستير الممنوحة من الجامعات اليمنية.

الباب الخامس

أحكام عامة وختامية

مادة (44) تتكون كل كلية من كليات الأكاديمية من عدد من الكراسي/ الأجنحة التعليمية , ويتكون مركز الدراسات الاستراتيجية من عدد من الشعب , على أن يصدر بذلك قرار من القائد الأعلى بعد موافقة المجلس الأعلى بناءً على عرض الوزير.

مادة (45) لكل مجلس من مجالس الكليات أن يشكل من بين أعضائه أو غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجان فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات الداخلية في اختصاص هذه المجالس.

مادة (46) تودع بمكتبة الأكاديمية بدون مقابل خمس نسخ من كل مطبوع أو كتاب يصدر في الجمهورية اليمنية في المجالات العسكرية أو العلمية أو التاريخية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية والتي تحددها اللائحة ويسري في شأن ذلك القواعد والأحكام المطبقة على المطبوعات والمؤلفات المماثلة في المكتبات ومكتبات الجامعات اليمنية وفقاً لما تبينه اللائحة. 

مادة (47) يلغي القانون رقم (14) لسنة 1985م بشأن إنشاء كلية القيادة والأركان كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون , ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بشأن كلية القيادة والأركان وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه وحتى صدور اللوائح والقرارات المنفذة له.

مادة (48) تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من القائد الأعلى بناءً على عرض الوزير بعد موافقة المجلس الأعلى.

مادة (49) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 6/جماد الثاني / 1426هـ

الموافق 12/يوليو / 2005م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن