الصفحة الرئيسية

قانون رقم (37) لسنة 2005م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من:1- شركة سينوبيك انترنشونال بتروليم اكسبلورايشن اند بروداكشن كوربوريشن2- المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في القطاع (71) منطقة ( القرن ) محاف


 

قانون رقم (37) لسنة 2005م

 بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من:1- شركة سينوبيك انترنشونال بتروليم اكسبلورايشن اند بروداكشن كوربوريشن2- المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في القطاع (71) منطقة (القرن) محافظة حضرموت

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه

مادة (1) ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج (المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 12/1/ 2004م بين وزارة النفط والمعادن وكل من: 

1.شركة سينوبيك انترنشونال بتروليم اكسبلورايشن اند بروداكشن كوربوريشن

2.المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز

في القطاع ( 71) منطقة ( القرن ) بمحافظة حضرموت.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونبشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 6/جماد الثاني / 1426هـ

الموافق 12/يوليو / 2005م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن