الصفحة الرئيسية

قانون رقم (36) لسنة 2005م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركات1- داي . إن . أو . أية . إس . إيه2- إنسان ويكفس ( حضرموت ) ليمتد3- تي . جي . هولد نجس يمن انك4- المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغازفي ال


 قانون رقم (36) لسنة 2005م

بشأن الموافقة على اتفاقية  المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن 

وكل من شركات1- داي . إن . أو . أية . إس . إيه2- إنسان ويكفس (حضرموت) ليمتد3- تي . جي . هولد نجس يمن انك4- المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في القطاع (72) منطقة ( العين ) محافظة حضرموت

 

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1) ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج ( المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 19/ 12/ 2004م بين وزارتي النفط والمعادن وكل من شركات:

1. داي. إن . أو. أية . إس. إيه.

2. إنسان ويكفس ( حضرموت ) ليمتد

3. تي . جي . هولد نجس يمن انك

4. المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز

في القطاع ( 72) منطقة ( العين ) محافظة حضرموت.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 6/جماد الثاني / 2426هـ

الموافق 12/ يوليو / 2005م

علي عبد الله صالح

              رئيس الجمهورية

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن