الصفحة الرئيسية

قانون رقم (40) لسنة 2005م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركات:1- كوريا ناشونال أويل كوربوريش2- سامسونج كوربوريشن3- دايسونج انديستريال كومبني ليمتد4- المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغازفي القطاع (70)


 

قانون رقم (40) لسنة 2005م

بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن

وكل من شركات:1- كوريا ناشونال أويل كوربوريش2- سامسونج كوربوريشن

3- دايسونج انديستريال كومبتي ليمتد4- المؤسسة اليمنية العامة للنفط

 والغازفي القطاع ( 70) منطقة ( عتق ) محافظة شبوة

 باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه: 

مادة (1) ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 26/4/2005م بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركات:

1. كوريا ناشيونال أويل كوربوريشن

2. سامسونج كوربوريشن

3. دايسونج انديستريال كومبني ليمتد

4. المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز

في القطاع ( 70) منطقة ( عتق ) بمحافظة شبوة

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 6/ جماد الثاني / 1426هـ 

الموافق 12/ يوليو / 2005م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن