الصفحة الرئيسية

قانون رقم (28) لسنة 2005م بالموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية


 

قانون رقم (28) لسنة 2005م

بالموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة

على الدخل بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية

 

 باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1)   ووفق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل (المرافقة لهذا القانون) الموقعة بتاريخ 2/3/2004م بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية.

مادة (2)   يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 10/ربيع أول/ 1426هـ

الموافق 19/إبريـــل/ 2005م

علي عبدالله صالح

رئيس الجمهوريـة

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن