الصفحة الرئيسية

قانون رقم ( 13) لسنة 2000م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع التنمية الريفية بمحافظة المهرة


قانون رقم ( 13) لسنة 2000م

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع التنمية الريفية بمحافظة المهرة

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية .

بعد الإطلاع على الدستور

وبعد موافقة مجلس الوزراء و مجلس النواب   .

أصدر القانون الآتي نصه :-

 

مادة (1) ووفق علي اتفاقية القرض ( المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 11/ 11/1999م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( إيفاد ) مبلغ ( 8.900.000) ثمانية ملايين وتسعمائة الف وحدة سحب خاصة بما يعادل مبلغ ( 12.240.000) اثني عشر مليوناً ومائتين وأربعين الف دولار أمريكي لتمويل مشروع التنمية الريفية بمحافظة المهرة  

مادة  ( 2 ) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ  16/  ربيع أول  /1421 هــ

الموافق 18/ يونيو /2000م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن