الصفحة الرئيسية

قانون رقم ( 9) لسنة 2004م بالموافقة على اتفاقية تحديد الحدود البحرية بين الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان


قانون رقم ( 9) لسنة 2004م

بالموافقة على اتفاقية تحديد الحدود البحرية بين الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية .

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى  .

أصدر القانون الآتي نصه :-

 

مادة (1 ) ووفق على اتفاقية تحديد الحدود البحرية بين الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان

  ( المرافقة لهذا القانون ) والموقعة بمدينة مسقط بتاريخ اليوم العشرين من شهر شوال سنة ألف وأربعمائة وأربعة وعشرين هجرية الموافق لليوم الرابع عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وثلاثة ميلادية والمشتملة على ثمان مواد.

مادة ( 2 ) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء

بتاريخ  20/  صفر  /1425 هــ

الموافق 10/ ابريل /2004م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن