الصفحة الرئيسية

قانون رقم ( 37) لسنة 2003م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع إدارة مياه حوض صنعاء


قانون رقم ( 37) لسنة 2003م

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع إدارة مياه حوض صنعاء

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية .

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه :

 

مادة (1 ) ووفق على اتفاقية القرض ( المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 27/3/2003م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ ( 17.600.000) سبعة عشر مليون وستمائة ألف وحدة سحب خاصة أي ما يعادل ( 24.4000.000) أربعة وعشرين مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع إدارة مياه حوض صنعاء ( المرحلة الأولي )

مادة ( 2 ) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ  11/  جماد ثاني /1424 هـ

الموافق 9/ أغسطس /2003م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن