الصفحة الرئيسية

قانون رقم (4) لسنة 2006م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي


 قانون رقم (4) لسنة 2006م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة
بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
 

باسم الشعب.
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:


مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض ( المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 29/1/2006م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ (15.000.000) خمسة عشر مليون دينار كويتي بما يعادل (51.000.000) واحد وخمسين مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الثالثة).
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 25/ ربيع أول / 1427هـ
الموافق 23/ ابريل / 2006م


علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن