الصفحة الرئيسية

قانون رقم (11) لسنة 2006م بشأن الموافقة على المعاهدة المبرمة بين الجمهورية اليمنية وجمهورية ألمانيا الاتحادية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار


قانون رقم (11) لسنة 2006م
بشأن الموافقة على المعاهدة المبرمة بين الجمهورية اليمنية وجمهورية ألمانيا الاتحادية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار


باسم الشعب.
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1) ووفق على المعاهدة المبرمة بتاريخ 3/3/2005م بين الجمهورية اليمنية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار( المرافقة لهذا القانون).
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 25/ ربيع أول / 1427هـ
الموافق 23/ ابريل / 2006م

علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن