قانون رقم (13) لسنة 2006م بشأن الموافقة على اتفاقية (رامسار) بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية |
قانون رقم (13) لسنة 2006م
بشأن الموافقة على اتفاقية (رامسار)
بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على اتفاقية (رامسار) بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية الموقعة بتاريخ 2/2/1971م (المرافقة لهذا القانون).
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 26/ربيع ثاني /1427هـ
الموافق 24/مايو/2006م
على عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |