الصفحة الرئيسية

قانون رقم (17) لسنة 2006م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج


 قانون رقم (17) لسنة 2006م
بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج
المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من:
- شركة ميداس أويل آند جاز (إف. زد.سي)
- الشركة اليمنية (الشركة الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز)
في القطاع رقم (68) منطقة (غيل بن يمين) محافظة حضرموت

باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 30/6/2003م بين وزارة النفط والمعادن وكل من:
1- شركة ميداس أويل آند جاز (إف. زد. سي) (FZC).
2- الشركة اليمنية (الشركة الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز).
في القطاع رقم (68) منطقة (غيل بن يمين) بمحافظة حضرموت بمساحة قدرها (679) كم2.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 11/جماد أول/1427هـ
الموافق 7/يونيو/2006م


علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن