الصفحة الرئيسية

قانون رقم (24) لسنة 2006م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض


قانون رقم (24) لسنة 2006م
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة
بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)


باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 1/6/2006م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بمبلغ (5.900.000) خمسة ملايين وتسعمائة ألف وحدة سحب خاصة بما يعادل بمبلغ (9.000.000) تسعة ملايين دولار أمريكي ومنحة بمبلغ (270.000) مائتين وسبعين ألف وحدة سحب بما يعادل (418.000) أربعمائة وثمانية عشر ألف دولار أمريكي لتمويل المشروع الاستطلاعي للبنية التحتية الريفية بالارتكاز على المجتمع المحلي في المناطق المرتفعة.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 2/جماد ثاني/1427هـ
الموافق 28/يونيو/2006م


علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن