الصفحة الرئيسية

قانون رقم ( 1 ) لسنة 2007م بشأن الموافقة على وثائق المؤتمر الثالث والعشرين


 قانون رقم ( 1 ) لسنة 2007م
بشأن الموافقة على وثائق المؤتمر الثالث والعشرين
للاتحاد البريدي العالمي بوخارست 2004م


باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على وثائق المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البريدي العالمي بوخارست 2004م
(المرفقة لهذا القانون)

قــــرر


مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتاريخ15/صفــر/1428هـ
الموافق5/مــارس /2007م

علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن