الصفحة الرئيسية

قانون رقم (6) لسنة 2007م بشأن الموافقة على اتفاقية خط تمويل


قانون رقم (6) لسنة 2007م
بشأن
الموافقة على اتفاقية خط تمويل استيراد سلع / خدمات سعودية لإقامة مشاريع متنوعة
في قطاع الكهرباء المبرمة بين حكومة الجمهورية والصندوق السعودي للتنمية


باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة(1) ووفق على اتفاقية خط تمويل استيراد سلع / خدمات سعودية لإقامة مشاريع متنوعة في قطاع الكهرباء (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 6/ جمادى الأولى/ 1427هـ الموافق 2/ يوينيو/ 2006م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ (100.000.000) مائة مليون دولار أمريكي.
مادة (2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريـدة الرسميــة.


صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 16 / ربيع اول/ 1428هـ
الموافـق 3 / ابريل/ 2007م


علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن