الصفحة الرئيسية

قانون رقم (7) لسنة 2007م بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون في مجال تجنب الازدواج الضريبي


قانون رقم (7) لسنة 2007م
بشأن
الموافقة على اتفاقية التعاون في مجال تجنب الازدواج الضريبي
الموقعة بين الجمهورية اليمنية والجمهورية التركية

 

باسم الشعب.
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة(1) ووفق على اتفاقية التعاون في مجال تجنب الإزدواج الضريبي الموقعة بتاريخ 25/10/2005م بين الجمهورية اليمنية والجمهورية التركية (المرافقة لهذا القانون).
مادة (2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريـدة الرسميــة.


صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 16 / ربيع أول/ 1428هـ
الموافـق 3 / ابريل/ 2007م


علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن