الصفحة الرئيسية

قانون رقم (12) لسنة 2007م بالموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي


قانون رقم (12) لسنة 2007م

بالموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي
بين الجمهورية اليمنية والمملكة المغربية


باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :ـ
مادة (1) ووفق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ( الموافقة لهذا القانون ) الموقعة بتاريخ 8/2/2006م بين الجمهورية اليمنية والمملكة المغربية .
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 18/ جمـاد ثاني / 1428هـ
الموافق 3/ يوليــو / 2007م


علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن