الصفحة الرئيسية

قانون رقم (15) لسنة 2007م بالموافقة على اتفاقية القرض


 قانون رقم (15) لسنة 2007م
بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك
الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع كهرباء المناطق الريفية بمحافظة حجة


باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :ـ
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 6/11/2006م بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ (7,000,000) سبعة ملايين دينار إسلامي ما يعادل (9,700,000) تسعه ملاينين وسبعمائة ألف دولار أمريكي لتمويل مشروع كهرباء المناطق الريفية
بمحافظة حجة .
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 29/ جمـاد ثاني / 1428هـ
الموافق 14/ يوليــو / 2007م


علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن