الصفحة الرئيسية

قانون رقم (18) لسنة 2007م بالموافقة على اتفاقية القرض


قانون رقم (18) لسنة 2007م
بالموافقة على اتفاقية القرض رقم (25/445) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية
والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع طريق (حيدان - الجمعة - المنزالة) بمحافظة صعدة

 

باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض رقم (25 / 445) (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 2/6/2006م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ (90.000.000) تسعين مليون ريال سعودي ما يعادل (24.000.000) أربعة وعشرين مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع طريق (حيدان - الجمعة - المنزلة) بمحافظة صعدة.
مادة (2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريـدة الرسميــة.


صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 10 / رجب/ 1428هـ
الموافـق 24 / يوليو/ 2007م


علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن