الصفحة الرئيسية

قانون رقم (22) لسنة 2007م بالموافقة على اتفاقية القرض


قانون رقم (22) لسنة 2007م
بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية
والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة
في تمويل مشروع التنمية الزراعية والسمكية في ساحل حضرموت


باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعـد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 27/3/2007م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ (12.000.000) اثنا عشر مليون دينار كويتي أي ما يعادل(41.000.000) واحد و أربعين مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الزراعية والسمكية في ساحل حضرموت.
مادة (2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريـدة الرسميــة.


صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 15 / رجب/ 1428هـ
الموافـق 29 / يوليو/ 2007م


علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن