الصفحة الرئيسية

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2011م بتعيين مستشار لرئيس الوزراء لشئون الصحـة


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2011م بتعيين مستشار لرئيس الوزراء لشئون الصحـة

 

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.

وعلى القرار الجمهوري رقم (165) لسنة 2005م بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء.

وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (203) لسنة 2007م بشأن اللائحة الداخلية للأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء.

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.

قـــــرر

مادة (1) يُعين الأخ / د. محمد يحيى النعمي مستشاراً لرئيس الوزراء لشئون الصحـة.

مادة (2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة مجلس الـوزراء

بتاريخ  6  / صفــر /1432هـ

الموافـق  10 / ينـايـر/2011م

 

د.علي محمـد مـجور

رئيس مجلس الوزراء



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن