الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (8) لسنة2011م بإنشاء كلية مجتمع صعدة بمحافظة صعـدة


قرار جمهوري رقم (8) لسنة2011م بإنشاء كلية مجتمع صعدة بمحافظة صعـدة

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1996م بشأن كليات المجتمع .

وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

وبناءً على عرض وزير التعليم الفني والمهني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قــــــرر

مادة (1) تنشأ بمقتضى أحكام هذا القرار كلية مجتمع صعدة بمحافظة صعدة (تـُسمى كلية مجتمع صعدة).

مادة (2) تتمتع الكلية بالشخصية الإعتبارية ويكون لها الإستقلال المالي والإداري في إطار القوانين والأنظمة النافذة.

مادة (3) تتولى الكلية وفقاً لقانون كليات المجتمع تحقيق الأهداف والغايات التالية:-

أ- إعداد كوادر متوسطة لتأمين متطلبات التنمية من القوى البشرية ذات الكفاءات التقنية والفنية والمهنية.

ب-  ترسيخ مبدأ مشاركة المجتمع في نشر التعليم.

ج- إنشاء نظام تعليمي يتميز بالمرونة والتكيف مع التقنيات الحديثة ومؤشرات سوق العمل.

د-  الإسهام في تنشيط التدريب والتأهيل للإرتفاع بالمستوى العلمي والمهاري.

مادة(4) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية –  بصنعاء

بتاريـخ  11 /   صــفـــر  / 1432هـ

الموافـق   15  /  ينـايــــر / 2011م

 

د. إبراهيم عمــر حجـــري

 

د. علي محمد مجـور

 

علي عبدالله صالح

وزير التعليم الفني والمهني

 

رئيس مجلس الوزراء

 

رئيـس الجمهـوريـة 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن