الصفحة الرئيسية

قرار رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2011م بشأن تعيين مدير عام تنفيذي لصندوق الإسكان العسكري


قرار رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2011م بشأن تعيين مدير عام تنفيذي لصندوق الإسكان العسكري

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (4) لسنة 2009م بشأن إنشاء صندوق الإسكان العسكري.

وبناءً على عرض وزير الدفاع.

 

قــــرر

 

مادة (1) يُعين  الأخ العقيد الركن/ عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن الأديمي مديراً عاماً تنفيذياً لصندوق الإسكان العسكري.

مادة (2) يُـعمـل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريــخ  3 / صفــــر /1432هـ

الموافــق   8  / ينـايــر /2011م

 

علي عبدالله صالح

رئيـس الجمهـورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن