الصفحة الرئيسية

قانون رقم (2) لسنة 2013م بشأن الموافقة على إتفاقيـة القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع تطوير كلية الهندسة بجامعة عدن


قانون رقم (2) لسنة 2013م

بشأن الموافقة على إتفاقيـة القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية  والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع تطوير كلية الهندسة بجامعة عدن

بإسم الشعب.

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصـه:ـ

مادة(1)  ووفق على إتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ
27/9/2012م بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ (7.790.000) سبعة ملايين وسبعمائة وتسعين ألف دينار إسلامي
ما يعادل مبلغ (12.000.000) أثنى عشر مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع تطوير كلية الهندسة بجامعة عدن.

مادة(2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  27  / صفــــر  / 1434هـ

الموافـق   9    /  ينـــايـر/2013م

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن