الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (1) لسنة 2013م بتعيين مستشار لوزارة التربية والتعليم بدرجة وكيـل وزارة


قرار جمهوري رقم (1) لسنة 2013م

بتعيين مستشار لوزارة التربية والتعليم بدرجة وكيـل وزارة

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (28) لسنة 1993م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة التربية والتعليم.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض وزير التربية والتعليم.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــرر

مادة(1) يُعين الأخ/ حسن محمد علي اليعري مستشاراً لوزارة التربية والتعليم بدرجة وكيل وزارة.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 26/  صفـــــر  / 1434هـ

الموافـق  8   /  ينــايـــر /2013م

 

د. عبدالرزاق يحيى الأشول

محمد سالم باسندوة

عبد ربه منصور هـادي

وزيــر التربية والتعليم

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن